responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100

لما بين الجواب والابتداء من التفاوت ، وأيضا : فان من حق الجواب مطابقة السؤال ، وذلك انما يكون بالمساواة.

وجواب الاول : لا نسلم التنافي بين الجواب والابتداء ، كما لو صرح بذلك.

وعن الثاني : لا نسلم انحصار المطابقة في المساواة ، بل بمعنى انتظام الجواب ( مع ) [١] السؤال ، وهو موجود.

المسألة الثانية : إذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه ، قال قوم يقصر العموم عليه ، وانكره القاضي ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر « ره » ، والاولى التوقف ، لأن صيغة العموم للاستغراق ، وظاهر الكناية الرجوع الى ما ذكر ، فيجب التعارض لعدم الترجيح.

لا يقال : التمسك بالعموم أولى ، لأنه ظاهر.

لأنا نمنع الاولوية ، ولعل الكناية أولى.

المسألة الثالثة : إذا عطف على العام ، وكان في المعطوف اضمار مخصوص قال القاضي لا يجب اضمار مثله في المعطوف عليه ، كقوله عليه‌السلام : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد ( في عهده ) » [٢] ( وفي ) [٣] الثاني اضمار مخصوص وهو ( بكافر حربي ) ، لأن ذا العهد يقتل بالذمي بلا خلاف.

والاولى التوقف ، لأن العطف يقتضي الاشتراك ، خصوصا في عطف المفرد ، وصيغة العموم تقتضي الاستغراق ، وليس أحدهما أولى من الآخر.


[١] في بعض النسخ : لجميع.

[٢] في بعض النسخ : بعهده.

[٣] في نسخة : ففى.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست