نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 100
لما بين الجواب
والابتداء من التفاوت ، وأيضا : فان من حق الجواب مطابقة السؤال ، وذلك انما يكون
بالمساواة.
وجواب الاول : لا نسلم التنافي بين
الجواب والابتداء ، كما لو صرح بذلك.
وعن الثاني : لا نسلم انحصار المطابقة
في المساواة ، بل بمعنى انتظام الجواب ( مع ) [١]
السؤال ، وهو موجود.
المسألة الثانية : إذا تعقب العام صفة
أو استثناء أو حكم ، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه ،
قال قوم يقصر العموم عليه ، وانكره القاضي ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر « ره » ،
والاولى التوقف ، لأن صيغة العموم للاستغراق ، وظاهر الكناية الرجوع الى ما ذكر ،
فيجب التعارض لعدم الترجيح.
لا يقال : التمسك بالعموم أولى ، لأنه
ظاهر.
لأنا نمنع الاولوية ، ولعل الكناية
أولى.
المسألة الثالثة : إذا عطف على العام ، وكان
في المعطوف اضمار مخصوص قال القاضي لا يجب اضمار مثله في المعطوف عليه ، كقوله عليهالسلام : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد (
في عهده ) » [٢]
( وفي ) [٣]
الثاني اضمار مخصوص وهو ( بكافر حربي ) ، لأن ذا العهد يقتل بالذمي بلا خلاف.
والاولى التوقف ، لأن العطف يقتضي
الاشتراك ، خصوصا في عطف المفرد ، وصيغة العموم تقتضي الاستغراق ، وليس أحدهما
أولى من الآخر.