نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 99
الرابع : إذا جهل التأريخ ( فيهما ) [١] فالذي يجيء على ما اخترناه ان يبنى
العام على الخاص ، وتوقف بعض الحنفية.
لنا : اما أن يكون مقارنا ، أو متقدما ،
أو متأخرا ، وعلى التقديرات الثلاثة ، وجب بناء العام عليه على ما قلناه ، فكذلك
في صورة الجهالة ، لأنه لا يعدو أحد الاقسام.
الفصل السابع
فيما ألحق
بالمخصصات ، [ وفيه مسائل ] :
المسألة الاولى : الخطاب العام الوارد
على السبب الخاص : اما أن يكون مستقلا بنفسه ، واما أن لا يستقل ، فان لم يستقل ،
كان مقصورا على سببه ، كقول النبي صلىاللهعليهوآله
ـ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر ـ « أينقص إذا يبس ، فقيل : نعم فقال : لا اذن » ،
وان كان مستقلا : فان كان عاما في غير ما سئل ، فلا شك في عمومه ، كقوله عليهالسلام ـ وقد سئل عن ماء البحر ـ فقال : « هو
الطهور ماؤه ، الحل ميتته ». وان كان أعم منه في ذلك الحكم ، لم يقصر العام على
السبب الخاص ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، وصار جماعة إلى قصره عليه.
لنا : ان المقتضى للعموم موجود ،
والعارض لا يصلح معارضا ، أما وجود المقتضي فما بيناه من كون الصيغة حقيقة في
العموم ، وأما فقدان العارض فلان المانع هو ما يذكره المخالف ، وسنبطله انشاء الله
تعالى.
احتجوا : بأن الخطاب لو كان عاما لكان
ابتداءا وجوابا ، وذلك ( يتنافى ) [٢]