responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 101

المسألة الرابعة : لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي ، لأن المقتضي للعموم موجود ، وهو الصيغة الموضوعة للاستغراق ، وعدول الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد.

لا يقال : لو لم يعلم ( من شاهد حال ) [١] النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله التخصيص ، لبين وجه العدول.

لأنا نقول : لا نسلم وجوب اظهار الوجه الا عند المطالبة ، فلعلها لم تحصل. سلمنا حصولها ، لكن لم تنقل ، لأن نقلها ليس واجبا على السامع. المسألة الخامسة : ذكر بعض ما ( يتناوله ) [٢] العام لا يخص العموم ، خلافا لأبي ثور ، لأن التخصيص مشروط بالتنافي ، ولا تنافي ، وكذلك قصد المتكلم بخطابه إلى المدح والذم لا يمنع [ من ] كونه عاما خلافا لبعض الشافعية ، لأن قصد المتكلم ذلك لا ينافي صيغة العموم ـ لا وضعا ولا عادة ـ لصحة الجمع بينهما.


[١] في نسخة : شاهد من حال.

[٢] في نسخة : تناوله.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست