نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 101
المسألة الرابعة : لا يجوز تخصيص العموم
بمذهب الراوي ، لأن المقتضي للعموم موجود ، وهو الصيغة الموضوعة للاستغراق ، وعدول
الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد.
لا يقال : لو لم يعلم ( من شاهد حال ) [١] النبي صلىاللهعليهوآله
التخصيص ، لبين وجه العدول.
لأنا نقول : لا نسلم وجوب اظهار الوجه
الا عند المطالبة ، فلعلها لم تحصل. سلمنا حصولها ، لكن لم تنقل ، لأن نقلها ليس
واجبا على السامع. المسألة الخامسة : ذكر بعض ما ( يتناوله ) [٢] العام لا يخص العموم ، خلافا لأبي ثور
، لأن التخصيص مشروط بالتنافي ، ولا تنافي ، وكذلك قصد المتكلم بخطابه إلى المدح
والذم لا يمنع [ من ] كونه عاما خلافا لبعض الشافعية ، لأن قصد المتكلم ذلك لا
ينافي صيغة العموم ـ لا وضعا ولا عادة ـ لصحة الجمع بينهما.