responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250

ولا بد أن يكون عالما بشرايط الحد والبرهان والنحو واللغة والتصريف ، ويعلم الناسخ والمنسوخ وأحوال الرجال.

إذا عرفت هذا!! فالحق أنه يجوز أن يحصل الاجتهاد لشخص ، في علم دون آخر ، بل في مسألة دون اخرى [١].

وإنما يقع الاجتهاد في الاحكام الشرعية ، إذا خلت عن


إلا بالاحكام الواصلة إليهم ، فيكون مفاد هذه الآية الكريمة ، هو نفي التكليف بالحكم غير الواصل إلى المكلف ، وهو معنى البراءة الشرعية.

ولقوله « ص » : « رفع عن امتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكير في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة » ...

ثانيا : البراءة العقلية : « الوظيفة المؤمنة من قيل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته ». وهي حجة للقاعدة العقلية « قبح العقاب بلا بيان واصل من الشارع ». بمعنى « أن العقل يدرك قبح عقاب الشارع لعبيده إذا لم يؤذنهم بتكاليفه وخالفوها ، أو آذنهم بها ولم تصل إليهم مع فحصهم عنها واختفائها عنهم ، مهما كانت اسباب الاختفاء ويأسهم عن بلوغها ». « وهذه القاعدة مما تطابق عليها العقلاة ، على اختلاف مللهم ومذاهبهم ، وتباين أذواقهم ومستوياتهم ، وتشعب أزمانهم وبيئاتهم ». « جمعا بين الاصول العامة : ٤٨٤ ، ٥١٣ ومبادئ اصول الفقه : ص ١٢٠ ـ ١٢٣ بتصرف واختصار »

[١] خلافا لبعضهم ، كأن يكون واحد مجتهدا في العبادات دون العقود ، أو في الفرائض دون باقي الابواب ، أو في فقه المناسك دون غيره.

« غاية البادي : ص ٢٤٢ »

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست