نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 250
ولا بد أن يكون عالما بشرايط الحد
والبرهان والنحو واللغة والتصريف ، ويعلم الناسخ والمنسوخ وأحوال الرجال.
إذا عرفت هذا!! فالحق أنه يجوز أن يحصل
الاجتهاد لشخص ، في علم دون آخر ، بل في مسألة دون اخرى [١].
وإنما يقع الاجتهاد في الاحكام الشرعية
، إذا خلت عن
إلا بالاحكام
الواصلة إليهم ، فيكون مفاد هذه الآية الكريمة ، هو نفي التكليف بالحكم غير الواصل
إلى المكلف ، وهو معنى البراءة الشرعية.
ولقوله « ص » : «
رفع عن امتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا
يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكير في الوسوسة في الخلق ما
لم ينطق بشفة » ...
ثانيا : البراءة
العقلية : « الوظيفة المؤمنة من قيل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو
وظيفته ». وهي حجة للقاعدة العقلية « قبح العقاب بلا بيان واصل من الشارع ». بمعنى
« أن العقل يدرك قبح عقاب الشارع لعبيده إذا لم يؤذنهم بتكاليفه وخالفوها ، أو
آذنهم بها ولم تصل إليهم مع فحصهم عنها واختفائها عنهم ، مهما كانت اسباب الاختفاء
ويأسهم عن بلوغها ». « وهذه القاعدة مما تطابق عليها العقلاة ، على اختلاف مللهم
ومذاهبهم ، وتباين أذواقهم ومستوياتهم ، وتشعب أزمانهم وبيئاتهم ». « جمعا بين
الاصول العامة : ٤٨٤ ، ٥١٣ ومبادئ اصول الفقه : ص ١٢٠ ـ ١٢٣ بتصرف واختصار »
[١] خلافا لبعضهم ،
كأن يكون واحد مجتهدا في العبادات دون العقود ، أو في الفرائض دون باقي الابواب ،
أو في فقه المناسك دون غيره.
« غاية البادي : ص
٢٤٢ »
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 250