responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 251

دليل قطعي.

البحث الثالث

« في : تصويب المجتهد »

الحق!! أن المصيب واحد ، وأن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا ، وأن عليه دليلا ظاهرا لا قطعيا.

والمخطئ بعد الاجتهاد غير مأثوم ، لان كل واحد من المجتهدين ، إذا اعتقد رجحان أمارته ، كان أحد هذين الاعتقادين خطأ [١].


[١] اختلف في تصويب المجتهدين ، بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكما معينا ، وعليه دليل قطعي أو ظني.

والمختار ما صح عن الشافعي « ره » : أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة ، من وجدها أصاب ومن فقدها أخطأ ولم يأثم ، لان الاجتهاد مسبوق بالدلالة لانه طلبها ، والدلالة متأخرة عن الحكم ، فلو تحقق الاجتهادان لا جتمع النقيضان ، ولانه قال « ص » : « من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ».

قيل : لو تعين الحكم ، فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله ، فيفسق ويكفر لقوله تعالى « ومن لم يحكم ... » ، قلنا لما أمر بالحكم بما ظنه ـ وإن أخطأ ـ حكم بما أنزل الله.

قيل : لو لم يصوب الجميع ، لما جاز نصب المخالف ، وقد نصب

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست