نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 251
دليل قطعي.
البحث الثالث
« في : تصويب المجتهد »
الحق!! أن المصيب واحد ، وأن لله تعالى
في كل واقعة حكما معينا ، وأن عليه دليلا ظاهرا لا قطعيا.
والمخطئ بعد الاجتهاد غير مأثوم ، لان
كل واحد من المجتهدين ، إذا اعتقد رجحان أمارته ، كان أحد هذين الاعتقادين خطأ [١].
[١] اختلف في تصويب
المجتهدين ، بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكما معينا ، وعليه دليل قطعي أو ظني.
والمختار ما صح عن
الشافعي « ره » : أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة ، من وجدها أصاب ومن فقدها
أخطأ ولم يأثم ، لان الاجتهاد مسبوق بالدلالة لانه طلبها ، والدلالة متأخرة عن
الحكم ، فلو تحقق الاجتهادان لا جتمع النقيضان ، ولانه قال « ص » : « من أصاب فله
أجران ومن أخطأ فله أجر ».
قيل : لو تعين الحكم
، فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله ، فيفسق ويكفر لقوله تعالى « ومن لم يحكم
... » ، قلنا لما أمر بالحكم بما ظنه ـ وإن أخطأ ـ حكم بما أنزل الله.
قيل : لو لم يصوب
الجميع ، لما جاز نصب المخالف ، وقد نصب
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 251