responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249

وعالما : بتجرد اللفظ أو عدم تجرده ، ليأمن التخصيص والنسخ .. وبشرايط التواتر والآحاد .. وبجهات الترجيح عند تعارض الادلة.

وهذه!! أنما يحصل بمعرفة الكتاب ـ لا بجميعه ، بل بما يتعلق بالاحكام منه ، وهو خمسمائة آية [١] ـ ومعرفة الاحاديث المتعلقة بالاحكام ، لا بمعنى أن يكون حافظا لذلك ، بل يكون عالما بمواقع الآيات ، حتى يطلب منها الآية المحتاج إليها ، وعنده أصل محقق ، يشتمل على الاحاديث المتعلقة بالاحكام [٢].

وأن يكون عالما بالاجماع ، لئلا يفتي بما يخالفه.

وأن يكون عارفا بالبراءة الاصلية [٣].


[١] يراجع!! المدخل إلى علم اصول الفقه : ١ / ٢٠.

[٢] أي : أن يكون عارفا بأحوال الرجال ، النقلة لاحاديث الاحكام حافظا للاحكام لا جميعها ، لانه متعذر أو متعسر ، لكونها لا تكاد تتناهي ، بل بأكثرها.

ولذلك!! سئل مالك عن أربعين مسألة؟ فقال : ستة وثلاثين منها : لا أدري ، مع كونه من كبار المجتهدين.

« غاية البادي : ص ٢٤١ ـ ٢٤٢ »

[٣] وتقسم إلى قسمين هما :

أولا : البراءة الشرعية : وهي « الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله ». وهي حجة لقوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها » ، بمعنى أن الله تعالى لا يكلف الناس

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست