ونسخ المتواتر من السنة بمثله [٣] ، وبخبر الواحد عقلا غير
[١] يجوز نسخ الخبر
مع تعدد مقتضاه ، سواء كان ماضيا أو مستقبلا ، وعدا أو وعيدا ، وهو مذهب المرتضى ،
خلافا للجبائيين والقاضي أبي بكر.
واستدل المصنف على
الجواز : بأن مدلول الخبر إذا كان متعددا ، كقوله « عمرت نوحا ... » يجوز أن ينسخ
بقوله « عمرته الف سنة إلا خمسين عاما ».
ويكون الناسخ بيانا
لاخراج بعض ما تناوله اللفظ ، قياسا على الامر والنهي ، فيجوز في الجميع إما
بالقياس عليه أو لعدم القائل بالفرق.
« غاية البادي : ص
١١٨ ـ ١١٩ »
[٢] كقوله مثلا : «
افعلوا هذا الفعل أبدا » ، خلافا لقوم ...
ودليلنا : أنه نسخ
شيء مشروط ، بكون ذلك الشيء واردا على وجه التأبيد.
لانه لو لم يكن كذلك
، لم يكن رفعا ، وشرط الشيء لا ينافيه.
« غاية البادي : ص
١١٩ »
[٣] واستدلوا : بان
التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالتواتر ، وأهل قبا لما سمعوا منادي رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : « ألا أن القبلة قد حولت » ،
استداروا بمجرد خبره ، ولم ينكر النبي « ص » عليهم.
« غاية البادي : ص
١١٩ »
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 190