responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191

واقع [١].

ونسخ خبر الواحد بمثله [٢] وبالمتواتر.

ونسخ الكتاب بمثله ، خلافا للشافعي ، كالقبلة والعدة [٣].

ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، كالحبس في البيوت ، خلافا له [٤].

أما الاجماع : فلا ينسخ ، لان شرط إنعقاده وفاة الرسول عليه‌السلام ، ولا ينسخ به ، لان وقوعه على خلاف النص خطأ [٥].


[١] عند الجمهور ، خلافا لاهل الظاهر. « غاية البادي : ص ١١٩ »

[٢] وقد وقع ذلك على ما روي : لان النبي نهى عن إدخار لحوم الاضاحي وزيارة القبور.

نسخ ذلك فأباح الزيارة والادخار للحوم الاضاحي.

« العدة : ٢ / ٤٤ »

[٣] ما ذكره شيخنا دام ظله : من مخالفة الشافعي فيه ، كان من زلة قلمه ، لاني ما وقفت على خلاف فيه ، لا له ولا لغيره من مجوزي النسخ.

« غاية البادي : ص ١٢٠ »

[٤] لنا : إن الفرض في الزانية كان إمساكهن في البيوت ، لقوله تعالى : « فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ».

ثم إن الله تعالى نسخه بآية الجلد ، ثم إن النبي نسخ الجلد بالرجم.

« غاية البادي : ص ١٢٠ »

[٥] أما الاول : فلان شرط انعقاد الاجماع وفاة النبي « صلى الله

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست