واقع [١].
ونسخ خبر الواحد بمثله [٢] وبالمتواتر.
ونسخ الكتاب بمثله ، خلافا للشافعي ، كالقبلة والعدة [٣].
ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، كالحبس في البيوت ، خلافا له [٤].
أما الاجماع : فلا ينسخ ، لان شرط إنعقاده وفاة الرسول عليهالسلام ، ولا ينسخ به ، لان وقوعه على خلاف النص خطأ [٥].
[١] عند الجمهور ، خلافا لاهل الظاهر. « غاية البادي : ص ١١٩ »
[٢] وقد وقع ذلك على ما روي : لان النبي نهى عن إدخار لحوم الاضاحي وزيارة القبور.
نسخ ذلك فأباح الزيارة والادخار للحوم الاضاحي.
« العدة : ٢ / ٤٤ »
[٣] ما ذكره شيخنا دام ظله : من مخالفة الشافعي فيه ، كان من زلة قلمه ، لاني ما وقفت على خلاف فيه ، لا له ولا لغيره من مجوزي النسخ.
« غاية البادي : ص ١٢٠ »
[٤] لنا : إن الفرض في الزانية كان إمساكهن في البيوت ، لقوله تعالى : « فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ».
ثم إن الله تعالى نسخه بآية الجلد ، ثم إن النبي نسخ الجلد بالرجم.
[٥] أما الاول : فلان شرط انعقاد الاجماع وفاة النبي « صلى الله