responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143

وإذا ورد عقيب الجمل [١] : اختص بالاخيرة [٢].

وقال الشافعي [٣] : يعود إلى الجميع.

وقال السيد المرتضى : بالاشتراك [٤].

لنا : أنه على خلاف الاصل ، فترك العمل به في الاخير لدفع محذور الهذرية ، وللقرب ، فيبقى الباقي على الاصل [٥].


[١] مثال قوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، واولئك هم الفاسقون ، الا الذين تابوا ... ».

[٢] كما قالت الحنفية.

« منتهى الوصول : ص ٩٢ »

[٣] محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ، أبو عبد الله أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة ، وإليه نسبة الشافعية كافة.

ولد في غزة « بفلسطين » ، سنة ١٥٠ ه‌ ، وتوفي في القاهرة سنة ٢٠٤ ه‌. له تصانيف كثيرة : أشهرها كتاب « الام ـ ط » في الفقه و « الرسالة ـ ط » في أصول الفقه.

« أعلام الزركلي : ٦ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠ بتصرف واختصار »

[٤] أي : لا يتعين وضعه للجملة الاخيرة أو للكل ، بل هو لهما على سبيل الاشتراك ، لانه ورد استعماله على الوجهين ، والاستعمال يدل على الحقيقة.

والجواب : أن الاصل عدم الاشتراك ، وقد مر أن المجاز أولى منه.

« جمعا بين غاية البادي : ص ٥٧ وهوامش المسلماوي : ص ٣٣ »

[٥] اختار المصنف مذهب أبي حنيفة ، واستدل عليه بأدلة ثلاثة :

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست