[٥] أي : المستثنى
الاول ، كما في هامش المصورة : ص ٢٤.
[٦] أي : وان لم تكن
الاستثناءات متعاطفة ، أو يكون الآخر أقل من الاستثناء الاول ، فالعود إلى الاول ،
لانه استثناء أقرب من الاستثناء الآخر ، وللقرب رجحان ، علم ذلك من استقراء كلام
العرب.
اللهم الا إذا كان
له قرينة ، دالة على رجوعه إلى المستثنى منه.
« هوامش المسلماوي :
ص ٣٢ »
وللتوسع!! وتطبيق
الحكم الفرعي على هذا المبحث ، يراجع شرائع الاسلام ، كتاب الاقرار ، ٣ / ١٤٩ ـ
١٥٢ ، « بتحقيقنا ».
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 142