responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142

الجميع راجعا إلى المستثنى منه [١].

وإن كان بغيره : فكذلك [٢] ، إن كان الثاني أكثر من الاول [٣] أو مساويا له [٤]. وإلا!! عاد إلى الاول [٥] ، لقربه [٦].


[١] نحو قولك : لفلان علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة.

« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »

[٢] أي : يعود إلى المستثنى منه ، لتعذر عوده إلى المستثنى.

« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »

[٣] أي : إن كان المستثنى الثاني أكثر من المستثنى الاول ، نحو قولك : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة.

« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ بتصرف »

[٤] نحو قولك : له علي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة

« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »

[٥] أي : المستثنى الاول ، كما في هامش المصورة : ص ٢٤.

[٦] أي : وان لم تكن الاستثناءات متعاطفة ، أو يكون الآخر أقل من الاستثناء الاول ، فالعود إلى الاول ، لانه استثناء أقرب من الاستثناء الآخر ، وللقرب رجحان ، علم ذلك من استقراء كلام العرب.

اللهم الا إذا كان له قرينة ، دالة على رجوعه إلى المستثنى منه.

« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »

وللتوسع!! وتطبيق الحكم الفرعي على هذا المبحث ، يراجع شرائع الاسلام ، كتاب الاقرار ، ٣ / ١٤٩ ـ ١٥٢ ، « بتحقيقنا ».

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست