وله صيغتان : إن ، ويختص بالمحتمل [٤] .. وإذا ، ويدخل
وتقرير الاول : أن
الاستثناء على خلاف الاصل ، لان الاصل إجراء العام على عمومه ، خالفنا هذا الاصل
في الجملة الاخيرة ، لئلا يكون الاستثناء هذرا ، ويبقى الباقي على أصله ، وخصصنا
بالاخيرة ، لما ثبت في علم العربية اعتبار القرب ...
« غاية البادي : ص ٥٧ ـ ٥٨ »
[١] أي : أن
الاستثناء عقيب الاستثناء يرجع إلى المستثنى دون المستثنى منه ، إذا كان أقل منه ،
كما تقدم.
فيجب أن يكون هاهنا
أيضا كذلك ، قياسا عليه ودفعا للاشتراك.
« غاية البادي : ص
٥٨ بتصرف »
[٢] يعنى أن
الانتقال من الجملة إلى الاخرى من دون الاستثناء ، يدل على تمام الجملة الاولى ،
كما أن السكوت بعد الجملة يدل على تمامها.