responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144

ولان الاستثناء عقيب مثله ، يعود إليه دون المستثنى منه [١]

ولان الظاهر عدم الانتقال من الجملة قبل استيفائها [٢].

البحث السادس

في : الشرط والصفة والغاية

الشرط : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر [٣].

وله صيغتان : إن ، ويختص بالمحتمل [٤] .. وإذا ، ويدخل


وتقرير الاول : أن الاستثناء على خلاف الاصل ، لان الاصل إجراء العام على عمومه ، خالفنا هذا الاصل في الجملة الاخيرة ، لئلا يكون الاستثناء هذرا ، ويبقى الباقي على أصله ، وخصصنا بالاخيرة ، لما ثبت في علم العربية اعتبار القرب ...

« غاية البادي : ص ٥٧ ـ ٥٨ »

[١] أي : أن الاستثناء عقيب الاستثناء يرجع إلى المستثنى دون المستثنى منه ، إذا كان أقل منه ، كما تقدم.

فيجب أن يكون هاهنا أيضا كذلك ، قياسا عليه ودفعا للاشتراك.

« غاية البادي : ص ٥٨ بتصرف »

[٢] يعنى أن الانتقال من الجملة إلى الاخرى من دون الاستثناء ، يدل على تمام الجملة الاولى ، كما أن السكوت بعد الجملة يدل على تمامها.

« هوامش المسلماوي : ص ٣٣ »

[٣] كما في منتهى الوصول : ص ٩٣.

[٤] كقول القائل : اكرمه إن أكرمك.

« منتهى الوصول : ص ٩٤ بتصرف »

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست