والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصح
إلا في اللفظ ، والنسخ يصح فيما علم بالدليل إرادته .. ولان نسخ الشريعة بمثلها جائز
، بخلاف التخصيص .. ولان النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص.
والحق!! إن التخصيص جنس للنسخ ،
والاستثناء ، وغيرهما.
ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص ، في
الخبر والامر ، كقوله تعالى : « الله
خالق كل شيء » [ ١٣ / ١٧ ] ،
وقوله : « فاقتلوا [٤]
المشركين » [ ٩ / ٦ ].
[٢] لانا نخرج الصبي
والمجنون ، من قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم ».
هذا في حال كونهما كذلك ، وإن كانا عند البلوغ والعقل مخاطبين بالعبادة بتلك
العبارة.