responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137

والغاية [١].

والثاني : عقلي [٢] وسمعي [٣].

والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصح إلا في اللفظ ، والنسخ يصح فيما علم بالدليل إرادته .. ولان نسخ الشريعة بمثلها جائز ، بخلاف التخصيص .. ولان النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص.

والحق!! إن التخصيص جنس للنسخ ، والاستثناء ، وغيرهما.

ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص ، في الخبر والامر ، كقوله تعالى : « الله خالق كل شيء » [ ١٣ / ١٧ ] ، وقوله : « فاقتلوا [٤] المشركين » [ ٩ / ٦ ].


[١] كقوله تعالى : « ولا تقربوهن حتى يطهرن ».

« المعارج : ص ٤٠ »

[٢] لانا نخرج الصبي والمجنون ، من قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم ». هذا في حال كونهما كذلك ، وإن كانا عند البلوغ والعقل مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.

« المعارج : ص ٤٤ »

[٣] سيأتي بيانه في البحث السابع من هذا الفصل.

[٤] هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص ٢٢ ، « اقتلوا » عارية عن الفاء ، الظاهر سببه النسخ أو الاختصار.

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست