responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
الثاني :

الجمع المنكر لا يفيد العموم ، لانه يوصف بالاقل [١] ، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة ، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب [٢] ، ومورد التقسيم مغاير لاقسامه وغير مستلزم لها [٣].

إذا عرفت هذا!! فنقول : أقل الجمع ثلاثة ، وقيل [٤] : إثنان.


[١] لانه يفسر بالقلة والكثرة : فيجب أن لا يحمل على أحدهما إلا لدلالة.

لكن أقل الجمع من ضروريات محتملاته ، فيجب أن يقتصر عليه ، إلا لدلالة زائدة.

« المعارج : ص ٣٦ »

[٢] أي مفهوم الجمع المنكر : قابل للتقسيم ، إلى مراتب الاعداد ، أقلها وأكثرها.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٩ بتصرف »

[٣] يعني : أن مورد التقسيم مشترك بين أقسامه ، ومغاير لكل واحد منها ، وغير مستلزم لها ، كاللفظ الدال على ذلك المورد ، ولا إشعار له بشيء منها البتة.

« المصدر السابق نفسه »

[٤] والقائل : القاضي أبو بكر ، وإمام الحرمين ، وأبو يوسف. واحتجوا بقوله تعالى : « وكنا لحكمهم شاهدين » ، أراد داود وسليمان ، ولقول النبي عليه‌السلام : الاثنان فما فوقهما جماعة.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٩ بتصرف »

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست