وأما المضاف فللاستثناء [١].
البحث الثاني
في : ما ألحق بالعموم وليس منه
وهو ستة :
الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم ، لعموم إفادته في مثل : لبست الثوب وشربت الماء ، ولامتناع تأكيده [٢] ووصفه بما يفيده [٣].
ورأيت المشركين كلهم.
فلو لم يكن الاول للاستغراق ، لما كان الثاني تأكيدا.
« معارج الاصول : ص ٣٤ بتصرف »
[١] راجع التعليقة ٣ في صفحة ١٢٢.
[٢] بمؤكدات الاستغراق : نحو كل وجميع.
لانك لا تقول : رأيت الانسان كلهم ، ولا جاءني الكريم اجمعون.
« المعارج : ص ٣٥ »
[٣] أي : بما يفيد العموم ، فإنك لا تقول : جاءني الرجل القضاة ، ولا العالم الفقهاء.
« المعارج : ص ٣٦ بتصرف »