responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 131

وأما المضاف فللاستثناء [١].

البحث الثاني

في : ما ألحق بالعموم وليس منه

وهو ستة :

الاول :

الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم ، لعموم إفادته في مثل : لبست الثوب وشربت الماء ، ولامتناع تأكيده [٢] ووصفه بما يفيده [٣].


ورأيت المشركين كلهم.

فلو لم يكن الاول للاستغراق ، لما كان الثاني تأكيدا.

« معارج الاصول : ص ٣٤ بتصرف »

[١] راجع التعليقة ٣ في صفحة ١٢٢.

[٢] بمؤكدات الاستغراق : نحو كل وجميع.

لانك لا تقول : رأيت الانسان كلهم ، ولا جاءني الكريم اجمعون.

« المعارج : ص ٣٥ »

[٣] أي : بما يفيد العموم ، فإنك لا تقول : جاءني الرجل القضاة ، ولا العالم الفقهاء.

« المعارج : ص ٣٦ بتصرف »

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست