[١] احتج المصنف على
ما اختاره بوجوه : أحدها : أن الامر استعمل في كل واحد من القسمين ، الواحدة
والتكرار شرعا وعرفا ، ومتى كان كذلك ، كان حقيقة في القدر المشترك بينهما ...
وأما عرفا : فلان
السيد إذا أمر عبده بدخول السوق أو شري اللحم ، فكرر ذلك مرارا عدة ، لامه العقلاء
وذمه على ذلك.
ولو أمر السيد عبده
بحفظ الدابة مثلا ، فحفظها لحظة ثم ترك حفظها ، ذمه العقلاء ، لانه في الاول يفهم
الوحدة ، وفي الثاني يفهم التكرار.
« هوامش المسلماوي :
ص ١٣ »
[٢] الماهية : حقيقة
الشيء ، التي تقع جوابا ، عن السؤال عنه ، بما هو؟ أو ما هي؟ قيل : منسوب إلى ما ،
والاصل المائية ، قلبت الهمزة هاء ، لئلا يشتبه بالمصدر ، المأخوذ من لفظ ماء ،
والاظهر أنه نسبه إلى ما هو؟ جعلت الكلمتان ككلمة واحدة منحوتة ، إذ تقع جوابا عن
هذا السؤال.
« جمعا بين : مجلة
النجف ، العدد ٧ ، السنة ٢ ، ص ١٢ ، محاظرات في الفلسفة للشيخ المظفر ، والتعريفات
للجرجاني : ص ١٧١ »
[٣] إن الامر : يصح
تقييده بالواحد تارة ، لانه يصح أن يقول السيد لعبده ، إفعل الفعل الفلاني مرة.
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 102