نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 103
ولأنه لو دل على التكرار : فإما دائما
فهو باطل بالاجماع ، أو بحسب وقت معين [١]
، وهو باطل لانتفاء دلالة اللفظ عليه أو غير معين وهو تكليف ما لا يطاق.
البحث الرابع
في : أن الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي
الحق!! أن الامر المطلق ، لا يقتضي
الفور ولا التراخي [٢]
وبالتكرار اخرى ،
لانه يصح أن يقول له افعله دائما.
وليس في أحد هذين
النوعين تكرار ولا نقص. فلو كان موضوعا لاحدهما ، لزم إما النقص أو التكرار.
« هامش المسلماوي : ص ١٣ »
[١] لان التكرار
يقتضي استيعاب الاوقات ، فانه لا أولوية لبعضها بالفعل دون باقيها ، لا من جهة
اللفظ ولا من جهة المعنى ، فتخصيصه بوقت دون وقت ، يكون ترجيحا من غير مرجح ، وانه
محال.
« هوامش المسلماوي :
ص ١٣ »
[٢] والدليل عليه :
أن صيغة إفعل ، إنما تدل على النسبة الطلبية كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث
، غير الملحوظة معه شيء من خصوصياته الوجودية.
وعليه!! فلا دلالة
لها ـ لا بهيئتها ولا بمادتها ـ على الفور أو التراخي بل لابد من دال آخر على شيء
منهما ، فإن تجردت عن الدال الآخر ، فان ذلك يقتضي جواز الاتيان بالمأمور به ، على
الفور أو التراخي.
« أصول الفقه للمظفر
: ١ / ٧٨ »
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 103