نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 470
فصل
إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي
الأوّل بالآخر أو بزواله بدونه ، فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة ،
ولزوم اتباع اجتهاد اللاحق مطلقاً أو الاحتياط فيها ؛ وأما الأعمال السابقة
الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد ، فلا بدّ من
معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر ،
كما نهض في الصلاة وغيرها ، مثل : لا تعاد[١]
، وحديث الرفع [٢]
، بل الاجماع على الإِجزاء في العبادات على ما ادّعي.
وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأوّل قد
حصل القطع بالحكم وقد اضمحل واضح ، بداهة إنّه لا حكم معه شرعاً ، غايته المعذورية
في المخالفة عقلاً ، وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعاً عليه بحسبه ، وقد ظهر
خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض ، بناءً على ما هو
التحقيق من اعتبارٍ الأمارات من باب الطريقية ، قيل بأن قضية اعتبارها إنشاءً أحكام
طريقية ، أم لا على ما مرّ منّا غير مرة ، من غير فرق بين تعلقه بالأحكام أو
بمتعلقاتها ، ضرورة أن كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد ، ولم يعلم وجه للتفصيل
بينهما ، كما في الفصول [٣]
، وأنّ المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام ، إلّا حسبان أن الأحكام قابلة
للتغير والتبدل ، بخلاف المتعلقات والموضوعاًت ، وأنت خبير بأن الواقع واحد فيهما
، وقد عين أولاً بما ظهر خطؤه ثانياً ؛ ولزوم العسر والحرج والهرج والمرج المخلّ
بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام ، لو قيل بعدم صحة العقود والإِيقاعات والعبادات
الواقعة على طبق الاجتهاد الأوّل الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني ،
[١] الفقيه : ١ / ٢٢٥
، الباب ٤٩. الحديث ٨ والباب ٤٢ ، الحديث ١٧ والتهذيب ٢ / ١٥٢ ، الباب ٩ ، الحديث
٥٥.