نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 469
يؤدي إليه الاجتهاد
هو حكمه تبارك وتعالى ، ولا يخفى إنّه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلّا إذا
كان لها حكم واقعاً ، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته ، وتعيينه بحسبها ظاهراً.
فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء ـ بأن
تكون الأحكام المؤدي إليها الاجتهادات أحكاماً واقعية كما هي ظاهرية ـ فهو وأنّ كان
خطأ من جهة تواتر الأخبار ، وإجماع أصحابنا الأخيار على أن له تبارك وتعالى في كلّ
واقعة حكماً يشترك فيه الكلّ ، إلّا إنّه غير محال. ولو كان غرضهم منه الالتزام
بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد ، فهو مما لا يكاد يعقل ، فكيف
يتفحص عما لا يكون له عين ولا أثر ، أو يستظهر من الآية أو الخبر ، إلّا أن يراد
التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلّي ، وأنّ المجتهد وأنّ كان يتفحص عما هو الحكم
واقعاً وإنشاءً ، إلّا أن ما أدّى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلّي حقيقة ، وهو
مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة ، ولا يشترك فيه الجاهل والعالم بداهة ، وما
يشتركان فيه ليس بحكم حقيقةً بل إنشاءً ، فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى ، بل
لا محيص عنه في الجملة بناءً على اعتبارٍ الإخبار من باب السببية والموضوعية كما
لا يخفى ، وربما يشير إليه ما اشتهرت بيننا أن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم.
نعم بناءً على اعتبارها من باب الطريقية
، كما هو كذلك ، فمؤديات الطرق والامارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقية نفسيّة ،
ولو قيل بكونها أحكاما طريقية ، وقد مرّ [١]
غير مرة إمكان منع كونها أحكاما كذلك أيضاً ، وأنّ قضية حجيتها ليس إلّا تنجز
مؤدياتها عند إصابتها ، والعذر عند خطئها ، فلا يكون حكم أصلاً إلّا الحكم الواقعي
، فيصير منجّزاً فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر ، ويكون غير منجز بل غير
فعلّي فيما لم تكن هناك حجة مصيبة ، فتأمل جيداً.
[١] في دفع الايراد
عن إمكان التعبد بالامارة غير القطعية / ص ٢٧٧ وفي التنبية الثّاني من تنبيهات
الاستصحاب / ص ٤٠٥.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 469