نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 471
ووجوب العمل على طبق
الثّاني ، من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة ، لا يكون إلّا أحياناً
، وأدلة نفي العسر لا ينفي إلّا خصوص ما لزم منه العسر فعلاً ، مع عدم اختصاص ذلك
بالمتعلقات ، ولزوم العسر في الأحكام كذلك أيضاً لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق
الاجتهاد الثّاني في الأعمال السابقة ، وباب الهرج والمرج ينسد بالحكومة وفصل
الخصومة.
وبالجملة : لا يكون التفاوت بين الأحكام
ومتعلقاتها ، بتحمل الاجتهادين وعدم التحمل بينّاً ولا مبينّاً، بما يرجع إلى محصل
في كلامه ـ زيد في علو مقامه ـ فراجع وتأمل.
وأما بناءً على اعتبارها من باب السببية
والموضوعية ، فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأوّل ، عبادةً كان
أو معاملةً ، وكون مؤداه ـ ما لم يضمحل ـ حكماً حقيقة ، وكذلك الحال إذا كان بحسب
الاجتهاد الأوّل مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية ، وقد ظفر في الاجتهاد الثّاني
بدليل على الخلاف ، فإنّه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال ، وقد مرّ في مبحث
الإِجزاء تحقيق المقال ، فراجع هناك.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 471