نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 449
فصل
قد عرفت سابقاً إنّه لا تعارض في موارد
الجمع والتوفيق العرفي ، ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين ، من سقوط
أحدهما رأساً وسقوط كلّ منهما في خصوص مضمونه ، كما إذا لم يكونا في البين ، فهل
التخيير أو الترجيح يختص أيضاً بغير مواردها أو يعمها؟ قولان : أولهما المشهور ،
وقصارى ما يقال في وجهه : إن الظاهر من الأخبار العلاجية ـ سؤالاً وجواباً ـ هو
التخيير أو الترجيح في موارد التحيّر ، مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفاً ، لا
فيما يستفاد ولو بالتوفيق ، فإنّه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة.
ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع
والتوفيق وارتكازه في أذهإنّهم على وجه وثيق ، لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد
الجمع ، لصحّة السؤال بملاحظة التحيّر في الحال لأجل ما يتراءى من المعارضة وأنّ كان
يزول عرفاً بحسب المآل ، أو للتحير في الحكم واقعاً وأنّ لم يتحير فيه ظاهراً ،
وهو كافٍ في صحته قطعاً ، مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعاً عن هذه الطريقة
المتعارفة بين أبناء المحاورة ، وجل العناوين المأخوذة في الاسئلة لولا كلها يعمها
، كما لا يخفى.
ودعوى أن المتيقن منها غيرها مجازفة ،
غايته إنّه كان كذلك خارجاً لا بحسب مقام التخاطب ، وبذلك ينقدح وجه القول الثاني.
اللهم إلّا أن يقال : إن التوفيق في مثل
الخاص والعام والمقيد والمطلق ، كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة عليهمالسلام ، وهي كاشفة إجمالاً عما يوجب تخصيص
أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي ، لولا دعوى اختصاصها به ، وإنّها سؤالاً
وجواباً بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحير والاحتياج ، أو دعوى الإِجمال
وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص ، ولا ينافيها مجرد صحة السؤال لما لا
ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور إنّه لذلك ، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عما هو
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 449