نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 448
إعادة السؤال مراراً
، وما في أمره ـ عليهالسلام
ـ بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة ، من الظهور في أن
المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة ، كما لا يخفى.
ثم إنّه بناءً على التعدي حيث كان في
المزايا المنصوصة مالا يوجب الظن بذي المزية ولا أقربيته ، كبعض صفات الراوي مثل
الأورعية أو الأفقهية ، إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية ، كالتورع
من الشبهات ، والجهد في العبادات ، وكثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في
القواعد الأصولية ، فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية
، بل إلى كلّ مزية ، ولو لم تكن بموجبة لأحدهما ، كما لا يخفى.
وتوهمّ أن ما يوجب الظن بصدق أحد
الخبرين لا يكون بمرجح ، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن بكذبه حينئذ ، فاسد.
فإن الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعاً ، وإنما يضر فيما أُخذ
في اعتباره عدم الظن بخلافه ، ولم يؤخذ في اعتبارٍ الأخبار صدوراً ولا ظهوراً ولا
جهةً ذلك ، هذا مضافاً إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما
صدوراً ، وإلاّ فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور
في أحدهما أو فيهما ، أو إرادته تقية ، كما لا يخفى.
نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية
في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته
، من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك ، وأنّ كان موجباً لقوة مضمون ذيه ثبوتاً ،
كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحوهما ، فإن المنساق من قاعدة أقوى
الدليلين أو المتيقن منها ، إنّما هو الأقوى دلالة ، كما لا يخفى ، فافهم.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 448