نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 450
عليه بناءً العقلاء
وسيرة العلماء ، من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر ، والتصرف فيما يكون صدورهما
قرينة عليه ، فتأمل.
فصل
قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل
الأوّل على الآخر ، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيّهما أظهر ، وقد ذكر
فيما أشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلاً ، فلا بأس بالإشارة إلى جملة
منها وبيان ضعفها :
منها
: ما قيل [١] في ترجيح ظهور العموم على الإِطلاق ،
وتقديم التقييد على التخصيص فيما دار الأمر بينهما ، من كون ظهور العام في العموم
تنجيزياً ، بخلاف ظهور المطلق في الإِطلاق ، فإنّه معلق على عدم البيان ، والعام
يصلح بياناً ، فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإِطلاق معه ، بخلاف العكس ،
فإنّه موجب لتخصيصه بلا وجه إلّا على نحو دائر. ومن أن التقييد أغلب من التخصيص.
وفيه : إن عدم البيان الذي هو جزء
المقتضي في مقدمات الحكمة ، إنّما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الابد ،
وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل : ما من عام إلّا وقد خص ، غير
مفيد ، فلابد [٢]
في كلّ قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لاظهرية أحدهما من الآخر ، فتدبر.
ومنها
: ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص
والنسخ ـ كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، حيث يدور بين أن يكون الخاص
مخصصاً أو يكون العام ناسخاً ، أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ، حيث يدور
بين أن يكون الخاص مخصصاً للعام ، أو ناسخاً له ورافعاً لاستمراره ودوامه ـ في وجه
تقديم التخصيص على النسخ ، من غلبة التخصيص وندرة النسخ.
[١] راجع فرائد الأصول
٤٥٧ ، المقام الرابع من مقام التراجيح.