نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 446
الترجيح بلا مرجح في
الأفعال الاختيارية ومنها الأحكام الشرعية ، لا يكون إلا قبيحاً ، ولا يستحيل
وقوعه إلّا على الحكيم تعالى ، وإلاّ فهو بمكان من الإِمكان ، لكفاية إرادة
المختار علّة لفعله ، وإنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علّة ، فلا استحالة في
ترجيحه تعالى للمرجوح ، إلّا من باب امتناع صدوره منه تعالى ، وأما غيره فلا
استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره.
وبالجملة : الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا
علّة محال ، وبمعنى بلا داعٍ عقلاًئي قبيح ليس بمحال ، فلا تشتبه.
ومنها
: غير ذلك [١] مما لا يكاد يفيد الظن ، فالصفح عنه
أولى وأحسن.
ثم إنّه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره
من الخبرين ، في عمل نفسه وعمل مقلديه ، ولا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة
الفرعية ، لعدم الدليل عليه فيها.
نعم له الافتاء به في المسألة الأُصولية
، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي ، فيعمل بما يفهم منه بصريحه
أو بظهوره الذي لا شبهة فيه.
وهل التخيير بدوي أم استمراري؟ قضية
الاستصحاب لو لم نقل بإنّه قضية الإطلاقاًت أيضاً كونه استمرارياً.
وتوهمّ [٢] أن المتحيّر كان محكوماً بالتخيير ،
ولا تحير له بعد الاختيار ، فلا يكون الإِطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار ،
لاختلاف الموضوع فيهما ، فاسد ، فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ،
وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعاً للتخيير أصلاً ، كما لا يخفى.
فصل
هل على القول بالترجيح ، يقتصر فيه على
المرجحات المخصوصة المنصوصة ، أو يتعدى إلى غيرها؟ قيل [٣] بالتعدي ، لما في الترجيح بمثل
الاصدقية
[١] راجع فرائد الأصول
٤٤٢ ـ ٤٤٤ ، المقام الثّاني من مقام التراجيح.
[٢] يظهر ذلك من
الشيخ (ره) في فرائد الأصول ٤٤٠ ، المقام الأوّل في المتكافئين.
[٣] القائل هو الشيخ
( قده ) ونسبه إلى جمهور المجتهدين ، فرائد الأصول / ٤٥٠.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 446