نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 447
والأوثقية ونحوهما ،
مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى
الواقع ، ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه ، من استظهار أن العلة هو عدم
الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه ألف ريب ، ولما في التعليل بأن
الرشد في خلافهم.
ولا يخفى ما في الاستدلال بها :
أما الأوّل : فإن جعل خصوص شيء فيه جهة
الإراءة والطريقية حجة أو مرجحاً لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه جهة
إراءته ، بل لا إشعار فيه كما لا يخفى ، لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته
، لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلّا تعبداً ، فافهم.
وأما الثّاني : فلتوقفه على عدم كون
الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها ، مع أن الشهرة في الصدر الأوّل بين
الرواة وأصحاب الأئمة ـ عليهمالسلام
ـ موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها ، بحيث يصحّ أن يقال عرفاً : إنّها مما لا
ريب فيها ، كما لا يخفى. ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان
بالصدور ، لا إلى كلّ مزية ولو لم يوجب إلّا أقربية ذي المزية إلى الواقع ، من
المعارض الفاقد لها.
وأما الثالث : فلاحتمال أن يكون الرشد
في نفس المخالفة ، لحسنها ، ولو سلّم إنّه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف ، فلا
شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدوراً أو
جهة ، ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله ، كما مرّ آنفاً.
ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل
انفتاح باب التقية فيه ، ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك ، مع الوثوق بصدورهما ،
لولا القطع به في الصدر الأوّل ، لقلة الوسائط ومعرفتها ، هذا.
مع ما في عدم بيان الامام ـ عليهالسلام ـ للكلية كي لا يحتاج السائل إلى
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 447