responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 445

الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهوناً بحيث لا يعمه أدلة اعتبارٍ السند ولا الظهور ، كما لا يخفى ، فتكون هذه الإخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة ، فافهم.

وإن أبيت عن ذلك ، فلا محيص عن حملها توفيقاً بينها وبين الإطلاقاًت ، امّا على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا ، هذا ثم إنّه لولا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضاً في أخبار المرجحات ، وهي آبية عنه ، كيف يمكن تقييد مثل : ( ما خالف قول ربنا لم أقله ، أو زخرف ، أو باطل )؟ كما لا يخفى.

فتلخص ـ مما ذكرنا ـ أن إطلاقاًت التخيير محكمة ، وليس في الإخبار ما يصلح لتقييدها.

نعم قد استدل على تقييدها ، ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر :

منها : دعوى [١] الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين.

وفيه أن دعوى الاجماع ـ مع مصير مثل الكليني إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء ، قال في ديباجة الكافي : ولا نجد شيئاً أوسع ولا أحوط من التخيير ـ مجازفة.

ومنها [٢] : إنّه لو لم يجب ترجيح ذي المزية ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلاً ، بل ممتنع قطعاً.

وفيه إنّه إنّما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ، ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان ، وكان الترجيح بها بلا مرجح ، وهو قبيح كما هو واضح ، هذا.

مضافاً إلى ما هو في الإِضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع ، من أن


[١] حكاه الشيخ (ره) عن كلام جماعة / فرائد الأصول ٤٦٩ ، المرجحات الخارجية ، من الخاتمة في التعادل والتراجيح.

[٢] استدل به المحقق القمي (ره) قوانين الأصول ٢ / ٢٧٨ ، في قانون الترجيح من الخاتمة.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست