نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 426
يخفى.
وقد استدل عليه أيضاً بوجهين آخرين :
الأول
[١] :
الإجماع القطعي على اعتبارٍ الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الإخبار.
وفيه : إنّه لا وجه لدعواه ولو سلّم اتفاق
الأصحاب على الاعتبار ، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الإخبار عليه.
الثاني
[٢] :
إن الظن الغير المعتبر ، إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، فمعناه أن وجوده كعدمه عند
الشارع ، وأنّ كلما يترتب شرعاً على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ،
وأنّ كان مما شك في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلّي السابق
بسببه إلى نقض اليقين بالشك ، فتأمل جيداً.
وفيه : إن قضية عدم اعتباره لإلغائه أو
لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلّا عدم إثبات مظنونه به تعبداً ، ليترتب
عليه آثاره شرعاً ، لا ترتيب آثار الشك مع عدمه ، بل لابد حينئذ في تعيين أن
الوظيفة أيّ أصل من الأُصول العملية من الدليل ، فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه
على اعتبارٍ الاستصحاب فلابد من الانتهاء إلى سائر الأُصول بلا شبهة ولا ارتياب ،
ولعله أُشير إليه بالأمر بالتأمل [٣]
، فتأمل جيداً.
تتمة
: لا يذهب عليك إنّه لا بدّ في الاستصحاب
من بقاء الموضوع ، وعدم
[١] هذا هو الوجه
الأوّل في استدلال الشيخ (ره) على تعميم الشك ، في الأمر الثاني عشر من تنبيهات
الاستصحاب ، فرائد الأصول / ٣٨٩.
[٢] هذا هو الوجه
الثالث في استدلال الشيخ (ره) على تعميم الشك ، في الأمر الثاني عشر من تنبيهات
الاستصحاب ، فرائد الأصول / ٣٩٨.
[٣] راجع فرائد الأصول
، الأمر الثّاني عشر من تنبيهات الاستصحاب / ٣٨٩.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 426