نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 425
لكون موضوع الحكم
بلحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة الخاص
على خلافه.
وإن كان مفاد العام على النحو الأوّل والخاص
على النحو الثّاني ، فلا مورد للاستصحاب ، فإنّه وأنّ لم يكن هناك دلالة أصلاً ،
إلّا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر ، لا
استصحاب حكم الموضوع ، ولا مجال أيضاً للتمسك بالعام لما مرّ آنفاً ، فلا بدّ من
الرجوع إلى سائر الأصول.
وإن كان مفادهما على العكس كان المرجع
هو العام ، للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص ، ولكنه لولا دلالته لكان
الاستصحاب مرجعاً ، لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صحّ استصحابه
؛ فتأمل تعرف أن إطلاق كلام [١]
شيخنا العلامة ( أعلى الله مقامه ) في المقام نفياً وإثباتاً في غير محله.
الرابع
عشر : الظاهر أن الشك في أخبار الباب
وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين ، فمع الظن بالخلاف فضلاً عن الظن بالوفاق يجري
الاستصحاب. ويدل عليه ـ مضافاً إلى إنّه كذلك لغةً كما في الصحاح ، وتعارف
استعماله فيه في الإخبار في غير باب ـ قوله عليهالسلام
في أخبار الباب : ( ولكن تنقصه بيقين آخر ) حيث إنّ ظاهره إنّه في بيان تحديد ما
ينقض به اليقين وإنّه ليس إلّا اليقين ، وقوله أيضاً : ( لا حتى يستيقن إنّه قد
نام ) بعد السؤال عنه عليهالسلام
عمّا ( إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ) حيث دلّ بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين
ما إذا أفادت هذه الامارة الظن ، وما إذا لم تفد ، بداهة إنّها لو لم تكن مفيدة له
دائماً لكانت مفيدة له أحياناً ، على عموم النفي لصورة الإِفادة ، وقوله عليهالسلام بعده : ( ولا تنقض اليقين بالشك ) أن
الحكم في المغيّا مطلقاً هو عدم نقض اليقين بالشك ، كما لا
[١] راجع الأمر العاشر
من تنبيهات الاستصحاب ، فرائد الأصول / ٣٩٥.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 425