responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 427

أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه ، فها هنا مقامان :

المقام الأوّل : إنّه لا إشكال في اعتبارٍ بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعاً ، كاتحادهما حكماً ، ضرورة إنّه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث ، ولارفع اليد عن اليقين في محلّ الشك نقض اليقين بالشك ، فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان ، والاستدلال [١] عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقوّمه بالموضوع وتشخصه به غريب ، بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبداً ، والالتزام بآثاره شرعا.

وأما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجاً ، فلا يعتبر قطعاً في جريإنّه لتحقق أركإنّه بدونه ، نعم ربما يكون مما لابد منه في ترتيب بعضٍ الآثار ، ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده ، وأنّ كان محتاجاً إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الانفاق عليه.

وإنما الإِشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف؟ أو بحسب دليل الحكم؟ أو بنظر العقل؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام ، لقيام احتمال تغيّر الموضوع في كلّ مقام شك في الحكم بزوال بعضٍ خصوصيات موضوعه ، لاحتمال دخله فيه ، ويختص بالموضوعاًت ، بداهة إنّه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة ؛ بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ، ضرورة أن انتفاء بعضٍ الخصوصيات وإن كان موجباً للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه ، إلّا إنّه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوماته.

كما إنّه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعاً ، مثلاً


[١] استدل به الشيخ (ره) في خاتمة الاستصحاب ، في شروط جريان الاستصحاب ، فرائد الأصول / ٤٠٠.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست