نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 307
محيص عن الرجوع على
نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف ، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور
أو الاعتبار ، فلابد من التنزل إلى الظن بأحدهما.
وفيه : إن قضية بقاء التكليف فعلاً بالرجوع
إلى الأخبار الحاكية للسنة ـ كما صرح بإنّها المراد منها في ذيل كلامه ، زيد في
علو مقامه ـ إنّما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار ، فإن وفى
، وإلاّ أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان ، وإلاّ فالاحتياط
بنحو عرفت ، لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره ، وذلك للتمكن من الرجوع علماً تفصيلاً
أو إجمالاً ، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره.
هذا مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف
بالرجوع إلى السنة ـ بذاك المعنى ـ فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص
واسع.
وأما الإيراد [١] عليه : برجوعه امّا إلى دليل الانسداد
لو كان ملاكه دعوى العلم الإِجمالي بتكاليف واقعية ، وإما إلى الدليل الأوّل ، لو
كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار.
ففيه : إن ملاكه إنّما هو دعوى العلم
بالتكليف ، بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة ، فراجع تمام كلامه
تعرف حقيقة مرامه.
[١] المستشكل عليه
هو الشيخ ( قده ) ، فرائد الأصول / ١٠٦.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 307