نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 306
بين جميع الأخبار ،
لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، فاللازم حينئذ : امّا الاحتياط ، أو العمل
بكل ما دلّ على جزئية شيء أو شرطيته [١].
قلت : يمكن أن يقال : إن العلم الإِجمالي
وأنّ كان حاصلاً بين جميع الأخبار ، إلّا أن العلم بوجود الإخبار الصادرة عنهم عليهمالسلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة ، أو
العلم باعتبار طائفة كذلك بينها ، يوجب انحلال ذاك العلم الإِجمالي ، وصيرورة غيره
خارجةً عن طرف العلم ، كما مرت إليه الإِشارة في تقريب الوجه الأوّل ، اللهم إلّا أن
يمنع عن ذلك ، وادعي [٢]
عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادعي [٣] العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها ،
فتأمل.
وثانياً : بأن قضيته إنّما هو العمل بالإخبار
المثبتة للجزئية أو الشرطيّة ، دون الأخبار النافية لهما.
والأولى أن يورد عليه : بأن قضيته إنّما
هو الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما ، من عموم دليل
أو إطلاقه ، لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منهما ، أو يعمل بالنافي في قبال
حجة على الثبوت ولو كان أصلاً ، كما لا يخفى.
ثالثها
: ما أفاده بعضٍ المحققين [٤] بما ملخصه : إنا نعلم بكوننا مكلفين
بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة ، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو
يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه ، فلابد من الرجوع إليهما كذلك ، وإلاّ فلا
دليل العقل.
[١] كذا في النسختين
، والموجود في الرسائل : ( فاللازم حينئذٍ امّا الاحتياط ، والعمل بكل خبر دلّ على
جزئية شيء أو شرطيته ، وإما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دلّ على الجزئية أو
الشرطيّة ) ، راجع فرائد الأصول / ١٠٥.
٢ و ٣ ـ الأولى في
الموردين : يدعى.
[٤] هو العلّامة
الشيخ محمد تقي الاصفهاني في هداية المسترشدين / ٣٩٧ ، السادس من وجوه حجية الخبر.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 306