نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 308
فصل
في الوجوه [١] التي أقاموها على حجية الظن ، وهي
أربعة :
الأول
: إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم
الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم.
أما الصغرى ، فلان الظن بوجوب شيء أو
حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها ، بناءً على تبعية
الأحكام للمصالح والمفاسد.
وأما الكبرى ، فلاستقلال العقل بدفع
الضرر المظنون ، ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح [٢]
، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما ، بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل
المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح ، مثل الالتزام بفعل ما استقل
بحسنه ، إذا قيل باستقلاله ، ولذا أطبق العقلاء عليه ، مع خلافهم في استقلاله
بالتحسين والتقبيح ، فتدبرّ جيداً.
والصواب في الجواب : هو منع الصغرى ،
امّا العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته
، لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته ، وإنما الملازمة بين خصوص معصيته
واستحقاق العقوبة عليها ، لا بين
[١] ذكر الشيخ ( قده
) هذه الوجوه أيضاً ، فرائد الأصول / ١٠٦.
[٢] هذا ردّ على
الحاجبي : العضدي في شرحه ، شرح العضدي على مختصر الأصول : ١ / ١٦٣.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 308