نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 269
الحكمية أو
الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية ، مع قطع النظر عنه ، كما لا يدفع [١] بها محذور عدم الالتزام به [٢]. إلّا أن يقال : إن استقلال العقل
بالمحذور فيه إنّما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في
الأطراف ، ومعه لا محذور فيه ؛ بل ولا في الالتزام بحكم آخر.
إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأُصول
في أطراف العلم الإِجمالي ، مع عدم ترتب أثر علمي عليها ، مع إنّها أحكام عملية
كسائر الأحكام الفرعية ، مضافاً إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه ، للزوم التناقض في
مدلولها على تقدير شمولها ، كما ادعاه [٣]
شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ، وأنّ كان محلّ تأمل ونظر ، فتدبرّ جيّداً.
الأمر
السادس
: لا تفاوت في نظر العقل أصلاً فيما يترتب على القطع من الآثار عقلاً ، بين أن
يكون حاصلاً بنحو متعارف ، ومن سبب ينبغي حصوله منه ، أو غير متعارف لا ينبغي
حصوله منه ، كما هو الحال غالباً في القطّاع ، ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف
بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله ، وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته ، وعدم صحة
الاعتذار عنها بإنّه حصل كذلك ، وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه ، وعدم حسن
الاحتجاج عليه بذلك ، ولو مع التفاته إلى كيفية حصوله.
نعم [٤]
ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعاً ، والمتبع في عمومه وخصوصه
دلالة دليله في كلّ مورد ، فربما يدلّ على اختصاصه بقسم في
[١] إشارة إلى ما في
فرائد الأصول / ١٩ ، عند قوله : وأما المخالفة الغير العملية ... الخ.
[٢] هنا زيادة في
بعضٍ النسخ المطبوعة حذفها المصنف من نسختي « أ » و « ب ».
[٣] فرائد الأصول / ٤٢٩
، عند قوله : بل لأن العلم الإِجمالي هنا بانتقاض ... الخ.
[٤] قد نبه الشيخ في
فرائد الأصول / ٣ ، على هذا الاستدراك.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 269