نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 268
الأمر
الخامس :
هل تنجز التكليف بالقطع ـ كما يقتضي موافقته عملاً ـ يقتضي موافقته إلتزاماً ،
والتسليم له اعتقاداً وانقياداً؟ كما هو اللازم في الأُصول الدينية والامور الاعتقادية
، بحيث كان له امتثالان وطاعتان ، إحداهما بحسب القلب والجنان ، والأخرى بحسب
العمل بالاركان ، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملاً ،
أو لا يقتضي؟ فلا يستحق العقوبة عليه ، بل إنّما يستحقها على المخالفة العملية.
الحق هو الثّاني ، لشهادة الوجدان
الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك ، واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل
الأمر سيده إلّا المثوبة دون العقوبة ، ولو لم يكن متسلماً وملتزما به ومعتقداً
ومنقاداً له ، وأنّ كان ذلك يوجب تنقيصه وانحطاط درجته لدى سيده ، لعدم اتصافه بما
يليق أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لها ، وهذا غير استحقاق
العقوبة على مخالفته لامره أو نهيه التزاماً مع موافقته عملاً ، كما لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك ، إنّه على تقدير لزوم
الموافقة الالتزامية ، لو كان المكلف متمكناً منها لوجب ، ولو فيما لا يجب عليه
الموافقة القطعية عملاً ، ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضاً لامتناعهما ،
كما إذا علم إجمالاً بوجوب شيء أو حرمته ، للتمكن من الالتزام بما هو الثابت
واقعاً ، والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت ، وأنّ لم يعلم إنّه
الوجوب أو الحرمة.
وإن أبيت إلّا عن لزوم الالتزام به
بخصوص عنوإنّه ، لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة ، ولما وجب عليه
الالتزام بواحد قطعاً ، فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلاً ليس بأقل من محذور عدم
الالتزام به بداهة ، مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام ، لم يكد يقتضي
إلّا الالتزام بنفسه عيناً ، لا الالتزام به أو بضده تخييراً.
ومن هنا قد انقدح إنّه لا يكون من قبل
لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأُصول
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 268