نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 270
مورد ، وعدم اختصاصه
به في آخر ، على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الأحكام والموضوعاًت
، وغيرها من الامارات.
وبالجملة القطع فيما كان موضوعاً عقلاً
لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، ولا من حيث المورد ، ولا من حيث السبب ، لا عقلاً
ـ وهو واضح ـ ولا شرعاً ، لما عرفت [١]
من إنّه لا تناله يد الجعل نفياً ولا إثباتاً ؛ وأنّ نسب إلى بعضٍ الإخباريين إنّه
لا اعتبارٍ بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلّا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه
النسبة ، بل تشهد بكذبها ، وإنّها إنّما تكون امّا في مقام منع الملازمة بين حكم
العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه ، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي [٢] عن السيد الصدر [٣] في باب الملازمة ، فراجع.
وإما في مقام عدم جواز الاعتماد على
المقدّمات العقلية ، لأنّها لا تفيد إلّا الظن ، كما هو صريح الشيخ المحدث الامين
الاسترآبادي رحمهالله حيث قال ـ
في جملة ما استدل به في فوائده [٤]
على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام:
الرابع : أن كلّ مسلك غير ذلك المسلك ـ
يعني التمسك بكلامهم ( عليهم الصلاة والسلام ) ـ إنّما يعتبر من حيث إفادته الظن
بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا
[٢] راجع ما حكاه
الشيخ عن السيد الصدر : فرائد الأصول : ١١ ، وكلام السيد الصدر في شرح الوافية.
[٣] السيد صدر الدين
بن محمد باقر الرضوي القمي ، أخذ من أفاضل علماء إصفهان ، كالمدقق الشيرواني
والاقا جمال الدين الخونساري والشيخ جعفر القاضي ، ثم إرتحل إلى قُم ، فأخذ في
التدريس إلى أن اشتعلت نائرة فتنة الافغان ، فانتقل منها إلى موطن أخيه الفاضل
بهمدان ثم منها إلى النجف الاشرف ، فاشتغل فيها على المولى الشريف أبي الحسن
العاملي والشيخ أحمد الجزائري ، تلمذ عليه الأستاذ الاكبر المحقق البهبهاني ، له
كتاب « شرح الوافية » توفي في عشر الستين بعد المئة والألف وهو ابن خمس وستين سنة
( الكنى والألقاب ٢ / ٣٧٥ ).