responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 224

في فرد ، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أُخرى ، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحته بعموم مثل ( أوفوا بالنذور ) فيما إذا وقع متعلقاً للنذر ، بأن يقال : وجب الإِتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم ، وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاً ، للقطع بإنّه لولا صحته لما وجب الوفاء به ، وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإِحرام والصيام قبل الميقات [١] وفي السفر [٢] إذا تعلق بهما النذر كذلك.

والتحقيق أن يقال : إنّه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكلفة لأَحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها ، إذا أخذ في موضوعاًتها أحد الأحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الأولية [٣] ، كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد ، والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراجحة ، ضرورة إنّه معه لا يكاد يتوهم عاقل إنّه إذا شك في رجحان شيء أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحإنّه أو حليته.

نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه _ فيما لم يؤخذ في موضوعاًتها حكم أصلاً ، فإذا شك في جوازه صحّ [٤] التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها ، وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية ، وقع [٥] المزاحمة بين المقتضيين ، ويؤثر الأقوى منهما لو


[١] التهذيب ٥ / ٥٣ ، الأحاديث ٨ إلى ١٠ من باب ٦ المواقيت.

الاستبصار ٢ / ١٦١ الأحاديث ٨ إلى ١٠ من باب ٩٣ من أحرم قبل الميقات ، وللمزيد راجع وسائل الشيعة ٨ / ٢٣٦ الباب ١٣ من ابواب المواقيت.

[٢] التهذيب ٤ / ٢٣٥ الحديث ٦٣ و ٦٤ من باب ٥٧ حكم المسافر والمريض في الصيام وللمزيد راجع وسائل الشيعة ٧ / ١٣٩ الباب ١٠ من ابواب من يصحّ منه الصوم الحديث ١ و ٧.

[٣] في « أ » : الأولوية.

[٤] في « أ » : فصح.

[٥] في « أ » : فتقع.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست