نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 225
كان في البين ،
وإلاّ لم يؤثر أحدهما ، وإلاّ لزم الترجيح بلا مرجح ، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر
، كالاباحة إذا كان أحدهما مقتضياً للوجوب والآخر للحرمة مثلاً.
وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه ـ
بناءً على عدم صحته فيه بدونه ـ وكذا الإِحرام قبل الميقات ، فإنما هو لدليل خاص ،
كاشف عن رجحإنّهما ذاتاً في السفر وقبل الميقات ، وإنما لم يأمر بهما استحباباً أو
وجوباً لمانع يرتفع مع النذر ، وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم
يكونا كذلك ، كما ربما يدلّ عليه ما في الخبر من كون الإِحرام قبل الميقات كالصلاة
قبل الوقت [١].
لا يقال : لا يجدي صيرورتهما راجحين
بذلك في عباديتهما ، ضرورة كون وجوب الوفاء توصلياً لا يعتبر في سقوطه إلّا الإِتيان
بالمنذور بأي داع كان.
فإنّه يقال : عباديتهما إنّما تكون لأجل
كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ، ملازم لتعلق النذر بهما ، هذا لو لم
نقل بتخصيص عموم دليل اعتبارٍ الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل ، وإلاّ أمكن أن
يقال بكفاية الرجحان الطارىء عليهما من قبل النذر في عباديتهما ، بعد تعلق النذر
بإتيإنّهما عبادياً ومتقرباً بهما منه تعالى ، فإنّه وأنّ لم يتمكن من إتيإنّهما
كذلك قبله ، إلّا إنّه يتمكن منه بعده ، ولا يعتبر في حصة النذر إلّا التمكن من
الوفاء ولو بسببه ، فتأمل جيداً.
بقي شيء ، وهو إنّه هل يجوز التمسك
بأصالة عدم التخصيص؟ في إحراز عدم كون ما شك في إنّه من مصاديق العام ، مع العلم بعدم
كونه محكوماً
[١] لم نعثر على
الخبر المشار إليه في المتن ، ولكن ورد إنّه كمن صلّى في السفر اربعاً وترك
الثنتين.
راجع الكافي ٤ / ٣٢١ الحديث ٢
، ٦ من باب من احرم دون الوقت.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 225