نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 223
وكأنه لم يكن بعام ،
بخلاف هاهنا ، فإن الحجة الملقاة ليست إلّا واحدة ، والقطع بعدم إرادة إكرام
العدوّ في ( أَكرم جيراني ) مثلاً ، لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلّا فيما قطع
بخروجه من تحته ، فإنّه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه ، فلابد من
اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه.
بل يمكن أن يقال : إن قضية عمومه
للمشكوك ، إنّه ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه ، فيقال في مثل ( لعن
الله بني أمية قاطبة ) [١]
: إن فلاناً وأنّ شك في إيمإنّه يجوز لعنه لمكان العموم ، وكل من جاز لعنه لا يكون
مؤمناً ، فينتج إنّه ليس بمؤمن ، فتأمل جيداً.
إيقاظ
: لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد
تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل ، لما كان غير معنون بعنوان خاص ، بل بكل
عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص ، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب
الموارد ـ إلّا ما شذ ـ ممكناً ، فبذلك يحكم عليه بحكم العام وأنّ لم يجز التمسك
به بلا كلام ، ضرورة إنّه قلَّما لا يوجد [٢]
عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنّه مما بقي تحته ، مثلاً إذا شك أن أمراًة تكون
قرشية ، فهي وأنّ كانت وجدت امّا قرشية أو غيرها ، فلا أصل يحرز إنّها قرشية أو
غيرها ، إلّا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش [٣] تجدي في تنقيح إنّها ممن لا تحيض إلّا إلى
خمسين ، لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش [٤]انتساب أيضاً باقية تحت ما دلّ على أن
المرأة إنّما ترى الحمرة إلى خمسين ، والخارج عن تحته هي القرشية ، فتأمل تعرف.
وهم
وإزاحة : ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات
فيما إذا شك