نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 204
المثال ، كما مرت
الإِشارة إليه.
قلت : نعم ، إذا لم يكن المراد بالجملة
ـ فيما إذا تعدَّد الشرط كما في المثال ـ هو وجوب وضوء مثلاً بكل شرط غير ما وجب بالآخر
، ولا ضير في كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر أصلاً ، كما لا يخفى.
إن قلت : نعم ، لو لم يكن تقدير تعدَّد الفرد
على خلاف الإِطلاق.
قلت : نعم ، لو لم يكن ظهور الجملة [
الشرطيّة ] [١]
في كون الشرط سبباً أو كاشفاً عن السبب ، مقتضياً لذلك أيّ لتعدد الفرد ، و [٢] بياناً لما هو المراد من الإِطلاق.
وبالجملة : لا دوران بين ظهور الجملة في
حدوث الجزاء وظهور الإِطلاق ضرورة أن ظهور الإِطلاق يكون معلّقاً على عدم البيان ،
وظهورها في ذلك صالح لأن يكون بياناً ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على
القول بعدم التداخل تصرف أصلاً ، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى [٣].
فتلخص بذلك ، أن قضية ظاهر الجملة
الشرطيّة ، هو القول بعدم التداخل عند تعدَّد الشرط.
وقد انقدح مما ذكرناه ، أن المجدي للقول
بالتداخل هو أحد الوجوه
[٢] في « أ » :
وإلاّ كان بيانا. ولكن شطب عليه المصنف في « ب ».
[٣] هذا واضح بناءً على
ما يظهر من شيخنا العلامة من كون ظهور الإِطلاق معلّقاً على عدم البيان مطلقاً ،
ولو كان منفصلاً ، وأما بناءً على ما اخترناه في غير مقام ، من إنّه إنّما يكون
معلّقاً على عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقاً ، فالدوران حقيقة بين الظهورين
حينئذ وأنّ كان ، إلّا إنّه لا دوران بينهما حكماً ، لأن العرف لا يكاد يشك بعد
الاطلاع على تعدَّد القضية الشرطيّة أن قضيته تعدَّد الجزاء ، وإنّه في كلّ قضية
وجوب فرد غير ما وجب في الأخرى ، كما إذا اتصلت القضايا وكانت في كلام واحد ،
فافهم ( منه قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 204