responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 205

التي ذكرناها ، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات ، فلا وجه لما عن الفخر [١] وغيره ، من ابتناء المسألة على إنّها معرفات أو مؤثرات [٢] ، مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها ، في كونها معرفات تارةً ومؤثرات أُخرى ، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل [٣] الشرطيّة ، ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم ، بحيث لولاه لما وجدت له علّة ، كما إنّه في الحكم الغير الشرعي ، قد يكون أمارة على حدوثه بسببه ، وأنّ كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما ، كما لا يخفى.

نعم ، لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية إنّها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها ، وأنّ كان لها دخل في تحقق موضوعاًتها ، بخلاف الأسباب الغير الشرعية ، فهو وأنّ كان له وجه ، إلّا إنّه مما لا يكاد يتوهم إنّه يجدي فيما همّ وأراد.

ثم إنّه لا وجه للتفصيل [٤] بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه ، واختيار عدم التداخل في الأوّل ، والتداخل في الثّاني ، إلّا توهّم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثّاني ، لإنّه من أسماء الاجناس ، فمع تعدَّد أفراد شرط واحد لم يوجد إلّا السبب الواحد ، بخلاف الأوّل ، لكون كلّ منها سبباً ، فلا وجه لتداخلها ، وهو فاسد.


[١] فخر المحققين ابو طالب محمد بن جمال الدين حسن بن يوسف المطهر الحلّي ، ولد سنة ٦٨٢ ، فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريف كان والده العلامة يعظمه ويثني عليه ، له كتب منها « غاية السؤل » و « شرح مبادىء الأصول ». توفي سنة ٧٧١ ه‌. () روضات الجنات ٦ / ٢٣٠ رقم ٥٩١ ).

[٢] حكى الشيخ الاعظم (ره) نسبته إلى فخر المحققين (ره) واحتمل تبعة النراقي (ره) له في العوائد / مطارح الأنظار / ١٧٥ في الهداية ٦ من القول في المفهوم والمنطوق.

[٣] في « ب » : الجملة.

[٤] المفصل هو ابن إدريس في السرائر / ٥٥ ، عند قوله ( قده ) : فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرّات كثيرة ... الخ.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست