نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 205
التي ذكرناها ، لا
مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات ، فلا وجه لما عن الفخر [١] وغيره ، من ابتناء المسألة على إنّها
معرفات أو مؤثرات [٢]
، مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها ، في كونها معرفات تارةً ومؤثرات أُخرى ،
ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل [٣]
الشرطيّة ، ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم ، بحيث لولاه لما وجدت له علّة ،
كما إنّه في الحكم الغير الشرعي ، قد يكون أمارة على حدوثه بسببه ، وأنّ كان ظاهر
التعليق أن له الدخل فيهما ، كما لا يخفى.
نعم ، لو كان المراد بالمعرفية في
الأسباب الشرعية إنّها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها ، وأنّ كان
لها دخل في تحقق موضوعاًتها ، بخلاف الأسباب الغير الشرعية ، فهو وأنّ كان له وجه
، إلّا إنّه مما لا يكاد يتوهم إنّه يجدي فيما همّ وأراد.
ثم إنّه لا وجه للتفصيل [٤] بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه
، واختيار عدم التداخل في الأوّل ، والتداخل في الثّاني ، إلّا توهّم عدم صحة
التعلق بعموم اللفظ في الثّاني ، لإنّه من أسماء الاجناس ، فمع تعدَّد أفراد شرط
واحد لم يوجد إلّا السبب الواحد ، بخلاف الأوّل ، لكون كلّ منها سبباً ، فلا وجه
لتداخلها ، وهو فاسد.
[١] فخر المحققين
ابو طالب محمد بن جمال الدين حسن بن يوسف المطهر الحلّي ، ولد سنة ٦٨٢ ، فاز بدرجة
الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريف كان والده العلامة يعظمه ويثني عليه ،
له كتب منها « غاية السؤل » و « شرح مبادىء الأصول ». توفي سنة ٧٧١ ه. () روضات
الجنات ٦ / ٢٣٠ رقم ٥٩١ ).
[٢] حكى الشيخ
الاعظم (ره) نسبته إلى فخر المحققين (ره) واحتمل تبعة النراقي (ره) له في العوائد
/ مطارح الأنظار / ١٧٥ في الهداية ٦ من القول في المفهوم والمنطوق.