نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 162
الظهور لا يصادم
البرهان ، مع أن قضية ظهور تلك الموارد ، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا
يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين ، فهو أيضاً لا
بد [ له ] من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما
في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع
الاجتماع فيها على جوازه أصلاً ، كما لا يخفى.
وأما تفصيلا : فقد أُجيب عنه بوجوه [١] ، يوجب ذكرها بما فيها من النقض
والأبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام ، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في
حسم مادة الإِشكال ، فيقال وعلى الله الاتكال : إن العبادات المكروهة على ثلاثة
أقسام :
أحدها
: ما تعلق به النهي بعنوإنّه وذاته ، ولا
بدل له ، كصوم يوم عاشوراء[٢]
، والنوافل المبتدأئة في بعضٍ الأوقات [٣].
ثانيها
: ما تعلق به النهي كذلك ، ويكون له
البدل ، كالنهي عن الصلاة في الحمام [٤].
ثالثها
: ما تعلق النهي به لا بذاته ، بل بما هو
مجامع معه وجوداً ،
[٢] الكافي ٤ / ١٤٦
، باب صوم عرفة وعاشوراء ، الأحاديث ٣ إلى ٧ ـ وللمزيد راجع وسائل الشيعة ، ٧ / ٣٣٩
الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.
[٣] الكافي ٣ / ٢٨٨
باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلّى فيها ـ الاستبصار ١ / ٢٧٧ باب
وقت نوافل النهار ـ وللمزيد راجع وسائل الشيعة ٣ / ١٧٠ ، الباب ٣٨ من أبواب
المواقيت.
[٤] الكافي ٣ / ٣٩٠
الحديث ١٢ من باب الصلاة في الكعبة ... الخ.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 162