responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 162

الظهور لا يصادم البرهان ، مع أن قضية ظهور تلك الموارد ، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين ، فهو أيضاً لا بد [ له ] من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلاً ، كما لا يخفى.

وأما تفصيلا : فقد أُجيب عنه بوجوه [١] ، يوجب ذكرها بما فيها من النقض والأبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام ، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإِشكال ، فيقال وعلى الله الاتكال : إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما تعلق به النهي بعنوإنّه وذاته ، ولا بدل له ، كصوم يوم عاشوراء [٢] ، والنوافل المبتدأئة في بعضٍ الأوقات [٣].

ثانيها : ما تعلق به النهي كذلك ، ويكون له البدل ، كالنهي عن الصلاة في الحمام [٤].

ثالثها : ما تعلق النهي به لا بذاته ، بل بما هو مجامع معه وجوداً ،


[١] راجع مطارح الأنظار / ١٣٠ وما بعده.

[٢] الكافي ٤ / ١٤٦ ، باب صوم عرفة وعاشوراء ، الأحاديث ٣ إلى ٧ ـ وللمزيد راجع وسائل الشيعة ، ٧ / ٣٣٩ الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.

[٣] الكافي ٣ / ٢٨٨ باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلّى فيها ـ الاستبصار ١ / ٢٧٧ باب وقت نوافل النهار ـ وللمزيد راجع وسائل الشيعة ٣ / ١٧٠ ، الباب ٣٨ من أبواب المواقيت.

[٤] الكافي ٣ / ٣٩٠ الحديث ١٢ من باب الصلاة في الكعبة ... الخ.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست