نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 161
هي حاكيات كالعبارات
، لا بما هي على حيالها واستقلالها.
كما ظهر مما حققناه : إنّه لا يكاد يجدي
أيضاً كون الفرد مقدّمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه ، وإنّه لا ضير في
كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار ، وذلك ـ مضافاً إلى وضوح
فساده ، وأنّ الفرد هو عين الطبيعي في الخارج ، كيف؟ والمقدمية تقتضي الاثنينية
بحسب الوجود ، ولا تعدَّد كما هو واضح ـ إنّه إنّما يجدي لو لم يكن المجمع واحداً ماهية
، وقد عرفت بما لا مزيد عليه إنّه بحسبها أيضاً واحد.
منها [٢] : إنّه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي
، لما وقع نظيره ، وقد وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة
وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعضٍ الايام.
بيان الملازمة : إنّه لو لم يكن تعدَّد الجهة
مجدياً في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددهما ، لعدم
اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ، بداهة تضادّها بأسرها ،
والتالي باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة والإِيجاب أو الاستحباب ، في مثل الصلاة في
الحمام ، والصيام في السفر ، وفي عاشوراء ولو في الحضر ، واجتماع الوجوب أو
الاستحباب مع الإِباحة أو الاستحباب ، في مثل الصلاة في المسجد أو الدار.
والجواب عنه امّا إجمالاً : فبإنّه لا
بدّ من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع ، بعد قيام الدليل
على الامتناع ، ضرورة أن