responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 161

هي حاكيات كالعبارات ، لا بما هي على حيالها واستقلالها.

كما ظهر مما حققناه : إنّه لا يكاد يجدي أيضاً كون الفرد مقدّمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه ، وإنّه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار ، وذلك ـ مضافاً إلى وضوح فساده ، وأنّ الفرد هو عين الطبيعي في الخارج ، كيف؟ والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ، ولا تعدَّد كما هو واضح ـ إنّه إنّما يجدي لو لم يكن المجمع واحداً ماهية ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه إنّه بحسبها أيضاً واحد.

ثم إنّه قد استدل [١] على الجواز بأمور :

منها [٢] : إنّه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي ، لما وقع نظيره ، وقد وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعضٍ الايام.

بيان الملازمة : إنّه لو لم يكن تعدَّد الجهة مجدياً في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددهما ، لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ، بداهة تضادّها بأسرها ، والتالي باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة والإِيجاب أو الاستحباب ، في مثل الصلاة في الحمام ، والصيام في السفر ، وفي عاشوراء ولو في الحضر ، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإِباحة أو الاستحباب ، في مثل الصلاة في المسجد أو الدار.

والجواب عنه امّا إجمالاً : فبإنّه لا بدّ من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع ، بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أن


[١] انظر قوانين الأصول ١ / ١٤٠.

[٢] هذا هو الوجه الثّاني الذي استدل له ، قوانين الأصول ١ / ١٤٢.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست