responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 163

أو ملازم له خارجاً ، كالصلاة في مواضع التهمة [١] ، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها.

أما القسم الأوّل : فالنهي تنزيهًا عنه بعد الاجتماع على إنّه يقع صحيحاً ، ومع ذلك يكون تركه أرجح ، كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم‌السلام على الترك ، امّا لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض ، وأنّ كان مصلحة الترك أكثر ، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين ، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين ، وإلاّ فيتعين الأهم وأنّ كان الآخر يقع صحيحاً ، حيث إنّه كان راجحاً وموافقا للغرض ، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات ، وارجحية الترك من الفعل لا توجب [٢] حزازة ومنقصة فيه أصلاً ، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته ، ولذا لا يقع صحيحاً على الامتناع ، فإن الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به ، بخلاف المقام ، فإنّه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض ،


[١] التهذيب ٢ / ٢١٩ الحديث ٧١ من باب ١١ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ... الخ. وللمزيد راجع وسائل الشيعة ٣ / ٤٦٦ الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلي.

[٢] ربما يقال : إن أرجحية الترك ، وأنّ لم توجب منقصة وحزازة في الفعل أصلاً ، إلّا إنّه توجب المنع منه فعلاً ، والبعث إلى الترك قطعاً ، كما لا يخفى ، ولذا كان ضد الواجب ـ بناءً على كونه مقدّمة له ـ حراماً ، ويفسد لو كان عبادة ، مع إنّه لا حزازة في فعله ، وإنما كان النهي عنه وطلب تركه لما فيه من المقدمية له ، وهو على ما هو عليه من المصلحة ، فالمنع عنه لذلك كافٍ في فساده لو كان عبادة.

قلت : يمكن أن يقال : إن لنهي التحريمي لذلك وأنّ كان كافياً في ذلك بلا إشكال ، إلّا أن التنزيهي غير كافٍ ، إلّا إذا كان عن حزازة فيه ، وذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب به منه تعالى مع المنع عنه وعدم ترخيصه في ارتكابه ، بخلاف التنزيهي عنه إذا كان لا لحزازة فيه ، بل لما في الترك من المصلحة الراجحة ، حيث إنّه معه مرخوص فيه ، وهو على ما هو عليه من الرجحان والمحبوبية له تعالى ، ولذلك لم تفسد العبادة إذا كانت ضد المستحبة أهم اتفاقاً ، فتأمل ( منه قدس‌سره ).

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست