نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 163
أو ملازم له خارجاً ،
كالصلاة في مواضع التهمة [١]
، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها.
أما
القسم الأوّل : فالنهي تنزيهًا عنه
بعد الاجتماع على إنّه يقع صحيحاً ، ومع ذلك يكون تركه أرجح ، كما يظهر من مداومة
الأئمة عليهمالسلام على الترك ،
امّا لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة
للغرض ، وأنّ كان مصلحة الترك أكثر ، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين
المتزاحمين ، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين ، وإلاّ فيتعين الأهم
وأنّ كان الآخر يقع صحيحاً ، حيث إنّه كان راجحاً وموافقا للغرض ، كما هو الحال في
سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات ، وارجحية الترك من الفعل لا توجب [٢] حزازة ومنقصة فيه أصلاً ، كما يوجبها
ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته ، ولذا لا يقع صحيحاً على الامتناع ، فإن
الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به ، بخلاف المقام ، فإنّه على ما هو
عليه من الرجحان وموافقة الغرض ،
[١] التهذيب ٢ / ٢١٩
الحديث ٧١ من باب ١١ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ... الخ. وللمزيد راجع
وسائل الشيعة ٣ / ٤٦٦ الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلي.
[٢] ربما يقال : إن
أرجحية الترك ، وأنّ لم توجب منقصة وحزازة في الفعل أصلاً ، إلّا إنّه توجب المنع
منه فعلاً ، والبعث إلى الترك قطعاً ، كما لا يخفى ، ولذا كان ضد الواجب ـ بناءً على
كونه مقدّمة له ـ حراماً ، ويفسد لو كان عبادة ، مع إنّه لا حزازة في فعله ، وإنما
كان النهي عنه وطلب تركه لما فيه من المقدمية له ، وهو على ما هو عليه من المصلحة
، فالمنع عنه لذلك كافٍ في فساده لو كان عبادة.
قلت : يمكن أن يقال : إن لنهي
التحريمي لذلك وأنّ كان كافياً في ذلك بلا إشكال ، إلّا أن التنزيهي غير كافٍ ،
إلّا إذا كان عن حزازة فيه ، وذلك لبداهة عدم قابلية الفعل للتقرب به منه تعالى مع
المنع عنه وعدم ترخيصه في ارتكابه ، بخلاف التنزيهي عنه إذا كان لا لحزازة فيه ،
بل لما في الترك من المصلحة الراجحة ، حيث إنّه معه مرخوص فيه ، وهو على ما هو
عليه من الرجحان والمحبوبية له تعالى ، ولذلك لم تفسد العبادة إذا كانت ضد
المستحبة أهم اتفاقاً ، فتأمل ( منه قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 163