نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 129
معها اختيار تركه
لما اتصف بالحرمة مقدّمة من مقدماته.
لا يقال : كيف؟ ولا يكاد يكون فعل إلّا عن
مقدّمة لا محالة معها يوجد ، ضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد.
فإنّه يقال : نعم لا محالة يكون من
جملتها ما يجب معه صدور الحرام ، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدّمات الاختيارية
، بل من المقدّمات الغير الاختيارية ، كمبادىء الاختيار التي لا تكون بالاختيار ،
وإلاّ لتسلسل ، فلا تغفل ، وتأمل.
فصل
الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه ،
أو لا؟
فيه أقوال ، وتحقيق الحال يستدعي رسم
أمور :
الأول
: الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون
بنحو العينية ، أو الجزئية ، أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين ، وطلب
ترك الآخر ، أو المقدمية على ما سيظهر ، كما أن المراد بالضد هاهنا ، هو مطلق
المعاند والمنافي وجودياً كان أو عدمياً.
الثاني
: إن الجهة المبحوثة عنها في المسألة ،
وأنّ كانت إنّه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة ، إلّا إنّه لما
كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص ، إنّما ذهبوا إليه لأجل توهّم مقدمية
ترك الضد ، كان المهمّ صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال ،
في المقدمية وعدمها ، فنقول وعلى الله الاتكال :
إن توهّم توقف الشيء على ترك ضدّه ، ليس
إلّا من جهة المضادًة والمعاندة بين الوجودين ، وقضيتها الممانعة بينهما ، ومن
الواضحات أن عدم
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 129