نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 128
بأن التكليف لا يكاد
يتعلق إلّا بالمقدور ، والمقدور لا يكون إلّا هو السبب ، وإنما المسبب من آثاره
المترتبة عليه قهرا ، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته ، فلا د من صرف الأمر
المتوجه إليه عنه إلى سببه.
ولا يخفى ما فيه ، من إنّه ليس بدليل
على التفصيل ، بل على أن الأمر النفسي إنّما يكون متعلقاً بالسبب دون المسبب ، مع
وضوح فساده ، ضرورة أن المسبب مقدور المكلف ، وهو متمكن عنه بواسطة السبب ، ولا
يعتبر في التكليف أزيد من القدرة ، كانت بلا واسطة أو معها ، كما لا يخفى.
وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ،
فقد استدل [١]
على الوجوب في الأوّل بإنّه لولا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً ، حيث إنّه ليس مما لا
بدّ منه عقلاً أو عادة.
وفيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من رجوع
الشرط الشرعي إلى العقلي ـ إنّه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلّا بما هو مقدّمة الواجب
، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار ، والشرطية وأنّ كانت منتزعة عن
التكليف ، إلّا إنّه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط ، لا عن الغيري ،
فافهم.
تتمة
: لا شبهة في أن مقدّمة المستحب كمقدمة
الواجب ، فتكون مستحبة ـ لو قيل بالملازمة ـ وأما مقدّمة الحرام والمكروه فلا تكاد
تتصف بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه
اختياراً ، كما كان متمكناً قبله ، فلا دخل له أصلاً في حصول ما هو المطلوب من ترك
الحرام أو المكروه ، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما ، نعم ما لا يتمكن معه من
الترك المطلوب ، لا محالة يكون مطلوب الترك ، ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص
هذه المقدمة ، فلو لم يكن للحرام مقدّمة لا يبقى
[١] المصدر المتقدم
/ ٣٥٤ ، القول الرابع في وجوب المقدمة.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 128