نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 130
المانع من المقدمات.
وهو توهّم فاسد ، وذلك لأن المعاندة
والمنافرة بين الشيئين ، لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقّق ، وحيث لا منافاة
أصلاً بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله ، بل بينهما كمال الملاءمة ، كان
أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين
ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر ، كما لا يخفى.
فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين
لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر ، كذلك في المتضادين ، كيف؟ ولو اقتضى
التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضدّه ، توقف الشيء على عدم مانعه ، لاقتضى توقف عدم
الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعه ، بداهية ثبوت المانعية في الطرفين
، وكون المطاردة من الجانبين ، وهو دور [١]
واضح.
وما
قيل[٢]
في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلّي ، بخلاف التوقف من طرف العدم
، فإنّه بتوقف على فرض ثبوت المقتضي له ، مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضدّه ،
ولعله كان محالاً ، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق
الإرادة الازلية به ، وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة ، فيكون العدم
دائماً مستنداً إلى عدم المقتضي ، فلا يكاد يكون مستنداً إلى وجود المانع ، كي
يلزم الدور.
إن قلت : هذا إذا لوحظا منتهيين إلى
إرادة شخص واحد ، وأما إذا كان كلّ منهما متعلقاً لارادة شخص ، فأراد مثلاً أحد
الشخصين حركة شيء ، وأراد الآخر سكونه ، فيكون المقتضي لكلّ منهما حينئذ موجوداً ،
فالعدم ـ لا محالة ـ يكون فعلاً مستنداً إلى وجود المانع.
[١] راجع هداية
المسترشدين / ٢٣٠ عند قوله : ثانيها.
[٢] المتفصي هو
المحقق الخوانساري (قدسسره
)على ما في مطارح الأنظار / ١٠٩.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 130