نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 113
ومنها : الجمع المعرف باللام ، أو بالاضافة ، والمفرد كذلك عند الاكثر [١] ، نقله الآمدي عن الشافعي والاكثر [٢] واختاره هو [٣] ، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد [٤] ، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه [٥] ، وفي شرح العضدي نقله عن المحققين ، من غير إشعار بخلاف فيه بينهم ، إلا المنكر لاصل صيغة العموم [٦].
وقد ألحق بالعموم : الجميع بصيغة الامر ، نحو ( أكرموا زيدا ) [٧].
والدليل على العموم في جميع ذلك : تبادره من الصيغ المذكورة ، عند التجرد عن القرائن ، وهو علامة الحقيقة.
وبعض من أنكر عموم المفرد ، اعترف به في الاحكام الشرعية ، معللا :
بأن تعيين البعض غير معلوم ، والحكم على البعض غير المعين غير معقول ـ إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد من الربا ، وعدم تنجيس مقدار [٨] الكر من بعض الماء ، في : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )[٩] ، و : « إذا بلغ الماء قدر [١٠] كر لم ينجسه شيء » [١١] ـ فتعين إرادة الجميع.
[١] اختاره الغزالي في المستصفى : ٢ / ٨٩. [٢] كما في التمهيد : ٣٢٧. [٣] الاحكام : ٢ / ٤٢١ ـ ٤٢٢. [٤] المحصول : ١ / ٣٨٢. وزاد فيه : والجبائي. ولكن الرازي نفسه اختار عدم افادته العموم. [٥] شرح الكافية : ٢ / ١٢٩. [٦] شرح العضد : ١ / ٢١٥ ـ ٢١٦. [٧] ذكره في المحصول : ١ / ٣٨١. [٨] في ب و ط زيادة كلمة ( من ) في هذا الموضع. [٩] البقرة / ٢٧٥. [١٠] كلمة ( قدر ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من باقي النسخ. [١١] كذا الحديث في النسخ ، ولكن المروي هو : « إذا كان الماء ... إلى آخره » الكافي : ٣ / ٢ ـ كتاب الطهارة / باب الماء الذي لا ينجسه شيء / ح ١. التهذيب : ١ / ٣٩ ـ ٤٠ / ح ١٠٧ ـ ١٠٩. وفي غوالي اللآلي : ١ / ٧٦ و ٢ / ٦ : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ».
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 113