responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 113

ومنها : الجمع المعرف باللام ، أو بالاضافة ، والمفرد كذلك عند الاكثر [١] ، نقله الآمدي عن الشافعي والاكثر [٢] واختاره هو [٣] ، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد [٤] ، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه [٥] ، وفي شرح العضدي نقله عن المحققين ، من غير إشعار بخلاف فيه بينهم ، إلا المنكر لاصل صيغة العموم [٦].

وقد ألحق بالعموم : الجميع بصيغة الامر ، نحو ( أكرموا زيدا ) [٧].

والدليل على العموم في جميع ذلك : تبادره من الصيغ المذكورة ، عند التجرد عن القرائن ، وهو علامة الحقيقة.

وبعض من أنكر عموم المفرد ، اعترف به في الاحكام الشرعية ، معللا :

بأن تعيين البعض غير معلوم ، والحكم على البعض غير المعين غير معقول ـ إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد من الربا ، وعدم تنجيس مقدار [٨] الكر من بعض الماء ، في : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) [٩] ، و : « إذا بلغ الماء قدر [١٠] كر لم ينجسه شيء » [١١] ـ فتعين إرادة الجميع.


[١] اختاره الغزالي في المستصفى : ٢ / ٨٩.

[٢] كما في التمهيد : ٣٢٧.

[٣] الاحكام : ٢ / ٤٢١ ـ ٤٢٢.

[٤] المحصول : ١ / ٣٨٢. وزاد فيه : والجبائي. ولكن الرازي نفسه اختار عدم افادته العموم.

[٥] شرح الكافية : ٢ / ١٢٩.

[٦] شرح العضد : ١ / ٢١٥ ـ ٢١٦.

[٧] ذكره في المحصول : ١ / ٣٨١.

[٨] في ب و ط زيادة كلمة ( من ) في هذا الموضع.

[٩] البقرة / ٢٧٥.

[١٠] كلمة ( قدر ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من باقي النسخ.

[١١] كذا الحديث في النسخ ، ولكن المروي هو : « إذا كان الماء ... إلى آخره » الكافي : ٣ / ٢ ـ كتاب الطهارة / باب الماء الذي لا ينجسه شيء / ح ١. التهذيب : ١ / ٣٩ ـ ٤٠ / ح ١٠٧ ـ ١٠٩. وفي غوالي اللآلي : ١ / ٧٦ و ٢ / ٦ : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ».

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست