responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 112

وعكس جمع منهم ، والقاضي منهم كالمرتضى [١].

ونقل عن الآمدي : التوقف [٢].

[ وقيل : بالتوقف ] في الأخبار والوعد والوعيد ، دون الامر والنهي [٣].

والحق : المشهور.

والصيغة الموضوعة [٤] له عند المحققين هي هذه : ( من ) و ( ما ) للشرط والموصول والاستفهام.

و ( مهما ) و ( أينما ) للشراط.

و ( متى ) للزمان.

و ( كل ) و ( جميع ) ، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.

والنكرة في سياق النفي ب‌ ( لا ) أو ( ليس ) أو ( لن ) أو ( بما ) على المشهور.

وألحق البعض : النكرة في سياق الشرط ، كأن يقول : ( إن ولدت ولدا ، فأنت علي كظهر امي ) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.

وألحق آخره النكرة في سياق الاثبات ، إذا كانت للامتنان ، نحو : ( فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ) [٥] وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ) [٦].

وآخر : في سياق الامر ، نحو : ( اعتق رقبه ).


[١] و ٢ و ٣ ـ حكى هذه الاقوال الإسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الاقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الإسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه. انظر : التمهيد : ٢٩٧.

[٤] في ب : المخصوصة.

[٥] الرحمن / ٦٨.

[٦] الانفال / ١١.

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست