responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79

الموت ـ إذا كان مريضاً ـ أزيد من الثلث .

ج. خبر أبي حمزة في قوله: «يا ابن آدم تطوّلت عليك بثلاثة... وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً».

د. ما في النبوي: «قد تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم» .

فإنّ التعبير بالتطوّل في خبر أبي حمزة والتصدّق في النبوي يناسبان الوصية حيث إنّه ما دام حياً، المال ماله، لا يحتاج في التملك والتصرف إلى التطوّل والتصدّق عليه وإنّما يحتاج إلى التمليك بعد الموت الّذي ينتقل المال منه إلى وارثه. فتصدّق عليه سُبحانه حتّى جعل له الخيار في ثلث ماله يكتسب به الخير لما بعد موته، وبهذه القرائن لا يمكن الركون إلى إطلاق صدر هذه الروايات الأربع المتزلزلة .

وأمّا القسم الآخر أعني الأحاديث الثلاثة فقد حملها الشيخ مشكور الحولاني على الايصاء أيضاً وقال: إنّ المراد من قوله: «عند موته» أو قوله: «يموت» هو ما بعد الموت قائلاً: بأنّ لفظة «عند» حقيقة في مكان حضور المضاف إليه أو زمانه لغة أو عرفاً الّتي لا ينافيها ثبوت استعمال اللفظ المزبور في بعض

نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست