responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78

ومن جانب آخر اتّفق الفقهاء على أنّ الانسان يملك أمواله ما دامت الروح في بدنه، والجمع بين هذين الأمرين المتنافيين يحصل بالوجه التالي:

أنّه يملك أمواله في تلك الحالة جميعاً لكن لا تكون تصرفاته نافذة إلاّ في مقدار الثلث. والروايات مطلقة تعمّ المنجزة والمعلّقة.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره صحيح لكن الروايات المذكورة على قسمين:

قسم ظاهر في مورد الوصية كالروايات الأربعة التالية:

أ. معتبر عبدالله بن سنان: فإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه .

ب. قوله في رواية البحار : فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث.

فإنّ ذيل الحديثين قرينة واضحة على أنّ المراد من الصدر، هو الإيصاء وأنّهما بصدد بيان أنّ الرجل لا يملك لما بعد الموت أزيد من الثلث، وأين هذا من أنّه لايملك لما قبل

نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست