responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 166
مقدّمة المشرف:آية النور في الذكر الحكيم
7
منجّزات المريض
9
المقدمة
9
1. في صحّة هذا النوع من التصرّفات
11
2. في تقسيم تصرّفات المريض
12
3. تحديد موضوع المسألة
14
التعريف جامع ومانع
17
4. ما هو المراد من المرض الّذي يكون التصرف فيه محلاًّ للخلاف؟
20
كلمات الأصحاب في تحديد المرض
22
ما هو الأصل في المسألة؟
27
1. تسلّط الناس على أموالهم
27
2. وجوب الوفاء بالعقود
32
3. الاستصحاب التنجيزي
34
أقوال الفقهاء في المسألة
35
كلمات القائلين بالخروج من الأصل
35
كلمات القائلين بالخروج من الثلث
40
موقف فقهاء السنة من المسألة
47
المناقشة في سند الحديث ودلالته
51
مناقشة دلالة الحديث
54
أدلّة القائلين بالإخراج عن الأصل
57
الأُولى: روايات سبع تنتهي إلى عمّار الساباطي
57
نقد الاستدلال بروايات عمّار
60
تصنيف روايات عمّار
62
الثانية: رواية أبي شعيب المحاملي
65
الثالثة: ما رواه سماعة
66
الرابعة: ما روي عن محمد بن مسلم
68
الخامسة: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي همام
72
السادسة: مرسلة الكليني
73
الطائفة الأُولى: للرجل عند موته ثلث ماله
76
الطائفة الثانية: ما ورد في الهبة
81
الطائفة الثالثة: فيمن أعتق عبده وليس له مال سواه
85
الطائفة الرابعة: فيما إذا اجتمع العتق والوصية
89
الطائفة الخامسة: عتق من عليه دين
96
الطائفة السادسة: الأخبار الواردة في إقرار المريض
99
الإخراج من الأصل يوجب الاختلال في الحكمة
102
القضاء الحاسم بين القولين
103
الأوّل: الجمع الدلالي بين الطائفتين
104
الثاني: الترجيح بكثرة الروايات
105
الثالث: الترجيح بالشهرة الفتوائية
107
الرابع: القول بالإخراج من الأصل يناقض الحكمة
108
الخامس: الحمل على التقيّة
109
الأوّل: ما هو المراد من الثلث؟
110
الأمر الثاني: إجازة الوارث تنفيذ لفعل المورث
115
الأمر الثالث: إذا أجاز في حياة المورث
116
الأمر الرابع: إذا ردّ الوارث في حياة المورث
119
الأمر الخامس: إذا اجتمع الدين المستغرق للتركة مع المنجّز
120
الأمر السادس: في بيع الفضولي إذا أجاز المالك
123
الأمر السابع: إذا ادّعى الوارث أنّه أجاز لظنّه قلّة المال
125
إقرار المريض
129
1. نفوذه من الأصل
132
2. نفوذه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها
133
الموضع الأوّل: في الإقرار للوارث
139
الأُولى: ما يدل على النفوذ مطلقاً
139
الثانية: ما يدلّ على النفوذ إذا كان المقر مرضيّاً
141
الثالثة: ما يدلّ على النفوذ على حد الثلث
144
الموضع الثاني: في الإقرار لغير الوارث
149
الأوّل: ما لا صلة له بالمقام، نظير
149
القسم الثاني: ما يدلّ على عدم النفوذ مطلقاً
152
القسم الثالث: النفوذ إذا كان مصدَّقاً أو مأموناً
152
خاتمة، وفيها مسألتان
160
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست